اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

السَّفر مع زوجها سقطت نفقتها؛ لأنَّها ناشزة بذلك (¬1).
3.تجب نفقة الزوجة في مرضها وإن كان يمنع من مباشرتها، سواء قبل الزفاف أو بعده، لأنَّ الاحتباس قائم، فإنَّه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت، والمانع عارض فأشبه الحيض، إلا أن تمتنع من الانتقال من بيت أهلها إلى بيت زوجها بغير حقّ، أو كان المرض قبل الزفاف ولم تستطع الانتقال أصلاً، فتسقط نفقتها؛ لعدم تسليم نفسها أصلاً ولا حقيقة ولا حكماً (¬2).
4.تجب نفقة الزوجة عند حبس الزوج أو حبس المرأة، إلا إذا كان الحابس لها غير زوجها فتسقط النَّفقة، وإن كان حبسها ظلماً، أو لعدم قدرتها على أداء الدَّين؛ لأنَّ فوات الاحتباس لزوجها من جهتها (¬3).
5.تجب نفقة المحترفة «العاملة» بما يشغلها خارج البيت نهاراً وتعود إلى منزل زوجها ليلاً إن كان برضا الزوج؛ لأنَّها غير خارجة عن طاعته، وإن منعها
¬__________
(¬1) في القانون الأردني المادة (72): يهيئ الزَّوج المسكن المحتوي على اللوازم الشَّرعية
حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله، وعلى الزَّوجة بعد قبض مهرها المؤجل متابعة زوجها ومساكنته فيه وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مؤمناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك، فاذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النَّفقة.
(¬2) وتمام هذا البحث في رد المحتار 2: 646، وغيره.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 4: 20، والتبيين 3: 53، وغيرهما.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 329