اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

3.يجبر على إعطائها كفيلاً بنفقتها في غيبته: فما دام الزَّوجُ مقيماً وليس في نيّته السَّفر إلى بلد آخر، فلا حقّ للزَّوجة في مطالبته بالكفيل لإمكان مطالبة الزَّوج بها عند استحقاقها، فإن عَزَمَ الزَّوجُ على السَّفر، وعلمت المرأةُ بذلك أو خافت غيبته فطلبت من القاضي أن يجبرَ الزَّوجُ على أن يأتي لها بشخص يضمن لها النَّفقة في المدّة التي يمكن أن يغيبَها الزَّوجُ سواء كانت شهراً أو أكثر.
فإنَّ القاضي يجيب طلبها، ويجبره على إعطائها كفيلاً يضمن نفقتها تلك المدة على المفتى به (¬1)؛ لأنَّ فيه الاستيثاق بالحقوق، خصوصاً النَّفقة التي عليها حياة
¬__________
(¬1) هذا قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه يفتى، كما في البحر والدُّر المختار 2: 650، وفي الفتح 4: 403: وعليه الفتوى، ومشى عليه في رد المحتار 2: 650، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يجيبها إلى طلبها، فلا يجبره على ذلك؛ لأنَّ النَّفقةَ التي تريد أخذ كفيل بها ليست واجبة عليه الآن؛ إذ الوقت الذي تستحق فيه لم يجيء، ومن المحتمل سقوطها بالنشوز أو بالموت فلا يجبر. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 251.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 329