المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
الأنفس، وهي وإن كانت محتملة للسقوط، إلا أنَّه لا ضرر في أخذ الكفيل؛ لأنَّها إن سقطت فلا يطالب بشيء (¬1).
ومن أحكام تقدير النفقة:
1.تفرض النَّفقة أصنافاً أو نقوداً مقومة بها: فإذا فرضها القاضي نقوداً مقوّمة بأسعار الأصناف على حسب غلائها ورخصها واختلاف ذلك من بلد إلى بلد، فإن زادت الأسعار أو نقصت على ما قوّمه، فإنَّ النَّفقة تزاد وتنقص على
¬__________
(¬1) تكلم القانون الأردني عن التفريق للغياب والهجر في المواد الآتية:
المادة (119): إذا أثبتت الزَّوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر، وكان معلوم محل الإقامة، جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة (120): إذا أمكن وصول الرَّسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرَّق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين.
المادة (121): إذا كان الزَّوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرَّسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزَّوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدَّعوى، فرَّق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل، وفي حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدَّعوى.
المادة (122): إذا أثبتت الزَّوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزَّوجية مدة سنة فأكثر، وطلبت فسخ عقد زواجها منه أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما.
ومن أحكام تقدير النفقة:
1.تفرض النَّفقة أصنافاً أو نقوداً مقومة بها: فإذا فرضها القاضي نقوداً مقوّمة بأسعار الأصناف على حسب غلائها ورخصها واختلاف ذلك من بلد إلى بلد، فإن زادت الأسعار أو نقصت على ما قوّمه، فإنَّ النَّفقة تزاد وتنقص على
¬__________
(¬1) تكلم القانون الأردني عن التفريق للغياب والهجر في المواد الآتية:
المادة (119): إذا أثبتت الزَّوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر، وكان معلوم محل الإقامة، جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة (120): إذا أمكن وصول الرَّسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرَّق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين.
المادة (121): إذا كان الزَّوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرَّسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزَّوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدَّعوى، فرَّق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل، وفي حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدَّعوى.
المادة (122): إذا أثبتت الزَّوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزَّوجية مدة سنة فأكثر، وطلبت فسخ عقد زواجها منه أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها فإن لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما.