اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

حسب تغيّر السِّعر (¬1). (¬2)
وتجبر الزَّوجة على تهيئة الطعام ديانةً لا قضاءً ولا تأخذ أجرة على ذلك، فلا يَلزم الزَّوجة تهيئة الطعام لنفسها وزوجها وأولادها قضاءً، بل على الزَّوج أن يأتيها بالطعام مهيئاً إن كانت ممن تخدم أو كان بها علّة، أما إن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك فلا يجب على الزَّوج أن يأتيها بطعام مهيأ (¬3)، ولا يجوز لها أخذ أجرة من زوجها إن باشرت ذلك؛ لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة (¬4)؛ ولأنَّ فاطمة رضي الله عنها وهي سيدة نساء العالمين كانت تخدم زوجها علياً - رضي الله عنه -، فقد جاء في الحديث عن علي - رضي الله عنه -: (أنَّ فاطمة رضي الله عنها اشتكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يدها من العجين والرحى، قال: فقدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - سبي، فأتته تسأله خادماً، فلم تجده،
¬__________
(¬1) ينظر: تنوير الأبصار 2: 651، ورد المحتار 2: 651 - 652، وغيرهما.
(¬2) في القانون الأردني المادة 71: لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستّة أشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار.
وفي المادة 73: إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للأيام التي يعينها. ينظر: التشريعات الخاصة ص140. ينظر: التشريعات الخاصة ص140.
(¬3) هذا التفصيل ذكره أبو الليث - رضي الله عنه -، وقال السَّرخسي - رضي الله عنه -: لا تجبر، ولكن إذا لم تطبخ لا يعطيها الإدام، وهو الصَّحيح، قال ابن عابدين في رد المحتار 2: 648: ومقتضى ما صححه السَّرخسي أنَّه لا يلزمه سوى الخبز، تأمل, لكن رأيت صاحب النَّهر قال بعد قوله: لا يعطيها الإدام: أي إدام هو طعام لا مطلقاً، كما لا يخفى.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 4: 24، والبحر الرائق 4: 199، وغيرهما.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 329