المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
فإذا كان يخشى على عقلها إذا كانت ليلة ضرّتها ينبغي أن يؤمر بالمؤنسة ولا سيما إذا كانت صغيرة، فإنَّ كثيراً من الرِّجال لا يمكنه أن يبيت وحده فكيف النِّساء، ولا ضرار في الشَّرع (¬1).
4.تجب نفقة زوجة وأولاد الغائب في ماله: فالزَّوج الغائب: هو مَن لا يسهل إحضاره ومراجعته، ولو كان مختفياً في البلد الَّذي فيه الزَّوجة، فأن كان المال موجوداً في منزل الزَّوج، فإنَّ القاضي يفرضَ لها النَّفقة فيه ويأمرها بالأخذ منه على حسب الفرض الذي قدَّره إن عَلِمَ بالنِّكاح بينهما؛ لأنَّه إيفاء لحقِّ الزَّوجة.
وإن كان المال غيرَ موجود في منزل الزَّوج؛ بأن كان مودعاً عند غيره أو مضاربة مع غيره، أو ديناً، فإنَّ القاضي يفرض لها النَّفقة في ذلك المال ويأمر (المودع أو المضارب أو المدين) بإعطائها النَّفقة منه (¬2). (¬3)
ويشترط قبل تسليم نفقة زوجة الغائب لها أمران:
أ. أن يأخذ القاضي كفيلاً من الزَّوجة للمال الذي تأخذه؛ لأنَّ في أخذ الكفيل مصلحة للغائب، فإنَّه إذا تبيَّن بعد ذلك أنَّ المرأةَ لا تستحقّ الَّذي أخذته
¬__________
(¬1) ينظر: منحة الخالق 4: 212.
(¬2) ينظر: الهداية 4: 210، والعناية 4: 210، وبدائع الصنائع 4: 37، وشرح الوقاية ص377 - 378، والدر المختار 2: 666، ورد المحتار 2: 666، وغيرها.
(¬3) في القانون الأردني المادة (69): يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو
المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزَّوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشَّرعية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون.
4.تجب نفقة زوجة وأولاد الغائب في ماله: فالزَّوج الغائب: هو مَن لا يسهل إحضاره ومراجعته، ولو كان مختفياً في البلد الَّذي فيه الزَّوجة، فأن كان المال موجوداً في منزل الزَّوج، فإنَّ القاضي يفرضَ لها النَّفقة فيه ويأمرها بالأخذ منه على حسب الفرض الذي قدَّره إن عَلِمَ بالنِّكاح بينهما؛ لأنَّه إيفاء لحقِّ الزَّوجة.
وإن كان المال غيرَ موجود في منزل الزَّوج؛ بأن كان مودعاً عند غيره أو مضاربة مع غيره، أو ديناً، فإنَّ القاضي يفرض لها النَّفقة في ذلك المال ويأمر (المودع أو المضارب أو المدين) بإعطائها النَّفقة منه (¬2). (¬3)
ويشترط قبل تسليم نفقة زوجة الغائب لها أمران:
أ. أن يأخذ القاضي كفيلاً من الزَّوجة للمال الذي تأخذه؛ لأنَّ في أخذ الكفيل مصلحة للغائب، فإنَّه إذا تبيَّن بعد ذلك أنَّ المرأةَ لا تستحقّ الَّذي أخذته
¬__________
(¬1) ينظر: منحة الخالق 4: 212.
(¬2) ينظر: الهداية 4: 210، والعناية 4: 210، وبدائع الصنائع 4: 37، وشرح الوقاية ص377 - 378، والدر المختار 2: 666، ورد المحتار 2: 666، وغيرها.
(¬3) في القانون الأردني المادة (69): يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو
المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزَّوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشَّرعية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون.