المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
على سبيل النَّفقة، يكون للغائب الحقّ في أن يأخذه من المرأة أو من الكفيل.
ب. أن يحلِّف المرأة على ثلاثة أشياء: أنَّ زوجَها الغائب لم يعط لها النَّفقة قبل سفره، وأنَّها لم تكن ناشزةً خارجة عن طاعته بغير حقّ، وأنَّ زوجَها الغائب لم يطلِّقَها قبل سفره وانقضت عدّتها؛ إذ فيه نظر للغائب؛ لأنَّه من الجائز أن يكون شيء من ذلك حاصلاً، والكفيل لا يعلم به، فتمتنع المرأة عن اليمين، فلا يقضي لها بأخذ شيء من ماله (¬1). (¬2)
5. إن أعطى الزَّوجُ لزوجته نفقةَ مدّة مستقبلة ولم يحصل في أثناء تلك المدّة ما يسقط النَّفقة فقد استحقّتها، فلا حقّ له في استرداد شيء منها.
وأما إذا حصلَ في أثناء المدّة ما يسقطها، كما إذا عجَّل لها نفقة سنة مثلاً، وماتت الزَّوجة بعد مضي أربعة أشهر، أو مات الزَّوج بعد مضي هذا الزَّمن، أو طلَّقها في أثناء المدّة، فليس له ولا لورثته حقّ في استرداد شيء منها، أو من ورثتها (¬3)، كما لو مضت المدّة المعجّلة نفقتها ولم يطرأ ما يسقطها؛ لأنَّها صلة،
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 666 - 667، ورد المحتار 2: 666 - 667، وشرح الأحكام الشرعية 1: 264 - 265، وغيرها
(¬2) في القانون الأردني المادة (68): إذا تغيَّب الزَّوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل
قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزَّوجة على قيام الزَّوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أنَّ زوجها لم يترك لها نفقة وأنَّها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنَّها مطلقة انقضت عدتها.
(¬3) وقال محمد والشَّافعي: تحتسب نفقة ما مضى، ويسترد ما بقي؛ لأنَّها عوض عما تستحق عليه بالاحتباس. ينظر: مغني المحتاج 3: 435، وتحفة المحتاج 8: 321، ونهاية المحتاج 7: 201، وشرح الوقاية ص377، وغيرها.
ب. أن يحلِّف المرأة على ثلاثة أشياء: أنَّ زوجَها الغائب لم يعط لها النَّفقة قبل سفره، وأنَّها لم تكن ناشزةً خارجة عن طاعته بغير حقّ، وأنَّ زوجَها الغائب لم يطلِّقَها قبل سفره وانقضت عدّتها؛ إذ فيه نظر للغائب؛ لأنَّه من الجائز أن يكون شيء من ذلك حاصلاً، والكفيل لا يعلم به، فتمتنع المرأة عن اليمين، فلا يقضي لها بأخذ شيء من ماله (¬1). (¬2)
5. إن أعطى الزَّوجُ لزوجته نفقةَ مدّة مستقبلة ولم يحصل في أثناء تلك المدّة ما يسقط النَّفقة فقد استحقّتها، فلا حقّ له في استرداد شيء منها.
وأما إذا حصلَ في أثناء المدّة ما يسقطها، كما إذا عجَّل لها نفقة سنة مثلاً، وماتت الزَّوجة بعد مضي أربعة أشهر، أو مات الزَّوج بعد مضي هذا الزَّمن، أو طلَّقها في أثناء المدّة، فليس له ولا لورثته حقّ في استرداد شيء منها، أو من ورثتها (¬3)، كما لو مضت المدّة المعجّلة نفقتها ولم يطرأ ما يسقطها؛ لأنَّها صلة،
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 666 - 667، ورد المحتار 2: 666 - 667، وشرح الأحكام الشرعية 1: 264 - 265، وغيرها
(¬2) في القانون الأردني المادة (68): إذا تغيَّب الزَّوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل
قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزَّوجة على قيام الزَّوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أنَّ زوجها لم يترك لها نفقة وأنَّها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنَّها مطلقة انقضت عدتها.
(¬3) وقال محمد والشَّافعي: تحتسب نفقة ما مضى، ويسترد ما بقي؛ لأنَّها عوض عما تستحق عليه بالاحتباس. ينظر: مغني المحتاج 3: 435، وتحفة المحتاج 8: 321، ونهاية المحتاج 7: 201، وشرح الوقاية ص377، وغيرها.