المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
وقد اتّصل بها القبض، ولا رجوع في الصِّلات بعد الموت؛ لانتهاء حكمها كما في الهبة، ولأنها لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيئاً منها (¬1). (¬2)
المطلب الثاني: نفقة الأقارب:
أولاً: نفقة الأبناء:
1.أن يكون غنيّاً؛ بأن يكون لديه مال من النُّقود أو العروض أو العقار، فلا تجب له النَّفقة، سواء كان صغيراً أم كبيراً، أنثى أم ذكراً؛ لأنَّ نفقته إنَّما وجبت على أبيه للحاجة، وبغناه اندفعت حاجته، فلا تجب.
2.أن يكون فقيراً، فإن كان صغيراً سواء كان ذكراً أو أنثى تجب له النَّفقة؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف} (¬3)، حيث أوجبَ تعالى على الأب رزق الوالد، فإذا وجبت نفقة غيره بسببه، فوجوب نفقة نفسه أولى.
وإن كان كبيراً؛ بأن يكون قادراً على الكسب وإن لم يبلغ، فإن كان مذكّراً، ولم به عاهةٌ تمنعه من الكسب، فإنَّها تجب النَّفقة له، كما إذا كان مريضاً مرضاً مزمناً، أو به شلل أو عمى، ويلحق به من كان من طلبة العلم ولا يمكنه التَّكسب (¬4)، أو
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 4: 205، والعناية 4: 205، وشرح الوقاية ص376 - 377.
(¬2) في القانون الأردني المادة 72: النفقة تكون معجّلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها. ينظر: التَّشريعات الخاصة ص140.
(¬3) سورة البقرة: من الآية233.
(¬4) في القانون الأردني في المادة (190): يلزم الأب الموسر بنفقة ... تعليم أولاده في
جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.
المطلب الثاني: نفقة الأقارب:
أولاً: نفقة الأبناء:
1.أن يكون غنيّاً؛ بأن يكون لديه مال من النُّقود أو العروض أو العقار، فلا تجب له النَّفقة، سواء كان صغيراً أم كبيراً، أنثى أم ذكراً؛ لأنَّ نفقته إنَّما وجبت على أبيه للحاجة، وبغناه اندفعت حاجته، فلا تجب.
2.أن يكون فقيراً، فإن كان صغيراً سواء كان ذكراً أو أنثى تجب له النَّفقة؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف} (¬3)، حيث أوجبَ تعالى على الأب رزق الوالد، فإذا وجبت نفقة غيره بسببه، فوجوب نفقة نفسه أولى.
وإن كان كبيراً؛ بأن يكون قادراً على الكسب وإن لم يبلغ، فإن كان مذكّراً، ولم به عاهةٌ تمنعه من الكسب، فإنَّها تجب النَّفقة له، كما إذا كان مريضاً مرضاً مزمناً، أو به شلل أو عمى، ويلحق به من كان من طلبة العلم ولا يمكنه التَّكسب (¬4)، أو
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 4: 205، والعناية 4: 205، وشرح الوقاية ص376 - 377.
(¬2) في القانون الأردني المادة 72: النفقة تكون معجّلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها. ينظر: التَّشريعات الخاصة ص140.
(¬3) سورة البقرة: من الآية233.
(¬4) في القانون الأردني في المادة (190): يلزم الأب الموسر بنفقة ... تعليم أولاده في
جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.