المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
من أبناء الأشراف ولا يستأجره النَّاس.
وإن كان مؤنَّثاً، فلها النَّفقة إلى أن تتزوج، وليس له أن يؤجرها في عمل ولا خدمة وإن كان لها قدرة (¬1)، وإن كانت مُكتَسِبة بالفعل، فتجب نفقتُها من كسبها
إن وفّى بحاجتها، وإن لم يف وجب إتمام نفقتها على والدها (¬2). (¬3)
ثانياً: أحوال الأب في النَّفقة:
1.أن يكون غنيّاً، فإنَّه لا يشاركه أحد في النَّفقة على أولاده كالأم وغيرها.
وإن لم ينفع على أولاده وكانت له أموالٌ ظاهرة، فإنَّ القاضي يبيع منها بمقدار النَّفقة زمناً، وينفق عليهم، وهكذا كلَّما تجدّدت الحاجة؛ لأنَّه امتنع عن أمر واجب عليه، فيقوم القاضي مقامه.
وإن لم يكن أموالٌ ظاهرة؛ فإنَّ القاضي يستعمل معه ما يراه مؤدّياً إلى امتثاله، حتى لو علم أنَّ مثلَه لا يمتثل إلاّ بالحبس كان له ذلك، ولو أنَّهم نَصُّوا
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 4: 217، وغيره.
(¬2) ينظر: تفصيل أحكام الابن في فتح القدير 4: 217 - 218، والوقاية ص379 - 380، وشرح الوقاية 379 - 380، ورد المحتار 3: 627، وغيرهما.
(¬3) في القانون الأردني في المادة (187): إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
وإن كان مؤنَّثاً، فلها النَّفقة إلى أن تتزوج، وليس له أن يؤجرها في عمل ولا خدمة وإن كان لها قدرة (¬1)، وإن كانت مُكتَسِبة بالفعل، فتجب نفقتُها من كسبها
إن وفّى بحاجتها، وإن لم يف وجب إتمام نفقتها على والدها (¬2). (¬3)
ثانياً: أحوال الأب في النَّفقة:
1.أن يكون غنيّاً، فإنَّه لا يشاركه أحد في النَّفقة على أولاده كالأم وغيرها.
وإن لم ينفع على أولاده وكانت له أموالٌ ظاهرة، فإنَّ القاضي يبيع منها بمقدار النَّفقة زمناً، وينفق عليهم، وهكذا كلَّما تجدّدت الحاجة؛ لأنَّه امتنع عن أمر واجب عليه، فيقوم القاضي مقامه.
وإن لم يكن أموالٌ ظاهرة؛ فإنَّ القاضي يستعمل معه ما يراه مؤدّياً إلى امتثاله، حتى لو علم أنَّ مثلَه لا يمتثل إلاّ بالحبس كان له ذلك، ولو أنَّهم نَصُّوا
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 4: 217، وغيره.
(¬2) ينظر: تفصيل أحكام الابن في فتح القدير 4: 217 - 218، والوقاية ص379 - 380، وشرح الوقاية 379 - 380، ورد المحتار 3: 627، وغيرهما.
(¬3) في القانون الأردني في المادة (187): إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.