اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشَّعبي فحدَّث الشَّعبي بحديث فاطمة: ((أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كَفَّاً من حصى فحصبه، ثم قال: ويلك تحدِّثُ بمثل هذا، قال عمر - رضي الله عنه -: لا نتركُ كتاب الله - عز وجل - وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله - عز وجل -: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهنَّ})) (¬1). (¬2)
والملاعنة؛ لأنَّ هذه الفرقة أتت من قبله، وإن كان لها دخل فيها، لكنَّه هو السَّبب؛ لحصول القذف منه أوّلاً، فهي مضطّرّة للدفاع عن شرفها وعرضها.
والمبانة بالإيلاء مع عدم فيئه، فإذا قال الرَّجل لزوجته: والله لا أقربك أربعة أشهر، ومضت هذه المدّة ولم يقربها فيها بانت منه.
والمبانة بالخُلع؛ لأنَّه هو السَّبب في هذه الفرقة، وإن كان لها دخل فيها بالقَبول؛ إذ لو لم تقبل لم يقع الطَّلاق، وهذا إذا لم يكن في الخلع براءة من نفقة العدة؛ لأنَّها تسقط لرضاها بذلك.
¬__________
(¬1) الطلاق: 2.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1118، ومسند أبي عوانة3: 183، وسنن البيهقي الكبرى7: 475.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 329