اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

والمبانة بإباء الزَّوج عن الإسلام، كما إذا امتنع الزَّوج عن الإسلام بعد إسلام الزَّوجة؛ لأنَّه هو السَّبب في هذه الفرقة؛ إذ لو أسلم بقيت الزَّوجيّة إن لم تكن محرماً.
والمبانة بردّته، كما إذا خرج الزَّوج عن الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ.
والمبانة بفعل الزَّوج بأصولها أو فروعها ما يوجب حرمة المصاهرة؛ لأنَّ سببها معصية الزَّوج.
3.تجب النفقة على الزوج إن كان سبب الفرقة من جهة المرأة من غير معصية؛ لأنَّها حبسَت نفسَها بحقٍّ، فلا تسقط نفقتُها كما إذا حبست نفسها عنه؛ لعدم استيفائها معجَّل صداقها، فإنَّ النفقةَ لا تسقط أيضاً؛ لأنَّها محقّة في هذا المنع، ومن هذه الفرق:
إن زوَّجت المكلّفة نفسها لرجل واشترطت كفاءته لها، أو أخبرها بأنَّه كفء، ثم تبيَّن أنَّه غير كفء، وفسخت العقد، وجبت العدّة.
وإن تزوَّجت امرأةٌ رجلاً فوجدته عنيناً، وفسخت العقد، وجبت العدَّة (¬1). (¬2)
4.تسقط النفقة عن الزوج إن كانت الفرقة من قبل المرأة بسبب معصية؛
¬__________
(¬1) ينظر تفصيل أحكام المعتدة التي تجب لها النَّفقة: الهداية 4: 216، والوقاية ص378، وشرح الوقاية ص378، وغيرهما.
(¬2) في القانون الأردني في المادة (151): تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 329