المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ولا كل ذواقة من النِّساء) (¬1)، وبلفظ: (إنَّ الله لا يحب الذَّواقين ولا الذَّواقات) (¬2)، لأنَّ فيه من كفران النِّعمة وإيذاء أهلها وأولاده منها بلا حاجة ولا سبب، قال تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} (¬3)، وفي الطَّلاق من غير سبب بغي وعدوان فكان محظوراً.
والحديثُ نصٌّ في أنَّ الطلاق مباح، وغاية ما فيه أنَّه مبغوضٌ إليه تعالى ولم يترتِّب عليه ما رتَّبَ على المكروه, ودليل نفي الكراهة: قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (¬4). (¬5)
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 187.
(¬2) في تفسير الطبري 2: 539، ومسند البزار 8: 70، والمعجم الأوسط 8: 24، والفردوس 2: 51، وعلل أبي حاتم 1: 427، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 335: أحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثّقه أحمد وابن حبّان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وينظر: كشف الخفاء 1: 292.
(¬3) من سورة النساء: من الآية34.
(¬4) من سورة البقرة، الآية (236).
(¬5) ينظر: فتح القدير 3: 456، ورد المحتار 2: 416، وغيرهما.
والحديثُ نصٌّ في أنَّ الطلاق مباح، وغاية ما فيه أنَّه مبغوضٌ إليه تعالى ولم يترتِّب عليه ما رتَّبَ على المكروه, ودليل نفي الكراهة: قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (¬4). (¬5)
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 187.
(¬2) في تفسير الطبري 2: 539، ومسند البزار 8: 70، والمعجم الأوسط 8: 24، والفردوس 2: 51، وعلل أبي حاتم 1: 427، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 335: أحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثّقه أحمد وابن حبّان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وينظر: كشف الخفاء 1: 292.
(¬3) من سورة النساء: من الآية34.
(¬4) من سورة البقرة، الآية (236).
(¬5) ينظر: فتح القدير 3: 456، ورد المحتار 2: 416، وغيرهما.