المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ولا يُنافي كون مبغوضاً قوله - جل جلاله -: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ} (¬1)، وتطليق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة ثم مراجعتها (¬2)، وطلاق الصَّحابة - رضي الله عنهم -، فإنَّ عمر - رضي الله عنه - طلَّقَ أمّ عاصم، وابن عوف طلَّق تماضر، والمغيرة بن شعبة طلَّق أربع نسوة؛ لأنّه محمول على الطَّلاق لحاجة (¬3) وسبب: ككبر، أو ريبة، أو دمامة خَلق، أو تنافر طباع بينهما، أو إرادة تأديب، أو عدم قدرة على القيام بحقوق النِّكاح، ونحو ذلك (¬4).
ويعتري الطَّلاق الأحكام التَّكليفية المعروفة:
1.الإباحة: إن كان حاجة وسبب ـ كما سبق ـ، وكأن يلقى إليه عدم اشتهائها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعها (¬5).
2.الاستحباب: إن كانت المرأة مؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها أو تاركة فرضاً من فرائض الله تعالى، فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كانت مكروهة تنزيهاً (¬6).
¬__________
(¬1) من سورة الطلاق، الآية (1).
(¬2) لكنَّه - صلى الله عليه وسلم - راجعها، كما في صحيح ابن حبان 10: 100، والمستدرك 2: 215، وسنن الدَّارمي 2: 214، وسنن أبي داود 2: 285، وسنن النَّسائي 3: 403، وسنن ابن ماجه 1: 650، وغيرها.
(¬3) ينظر: فتح القدير 3: 456، ورد المحتار 2: 416، وغيرهما.
(¬4) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 292، وغيره.
(¬5) ينظر: فتح القدير 3: 365، وغيره.
(¬6) ينظر: الدر المختار 2: 416، ورد المحتار 2: 416، وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص2.
ويعتري الطَّلاق الأحكام التَّكليفية المعروفة:
1.الإباحة: إن كان حاجة وسبب ـ كما سبق ـ، وكأن يلقى إليه عدم اشتهائها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعها (¬5).
2.الاستحباب: إن كانت المرأة مؤذية له أو لغيره بقولها أو بفعلها أو تاركة فرضاً من فرائض الله تعالى، فلا إثم عليه بمعاشرة المرأة التي لا تصلي وإن كانت مكروهة تنزيهاً (¬6).
¬__________
(¬1) من سورة الطلاق، الآية (1).
(¬2) لكنَّه - صلى الله عليه وسلم - راجعها، كما في صحيح ابن حبان 10: 100، والمستدرك 2: 215، وسنن الدَّارمي 2: 214، وسنن أبي داود 2: 285، وسنن النَّسائي 3: 403، وسنن ابن ماجه 1: 650، وغيرها.
(¬3) ينظر: فتح القدير 3: 456، ورد المحتار 2: 416، وغيرهما.
(¬4) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 292، وغيره.
(¬5) ينظر: فتح القدير 3: 365، وغيره.
(¬6) ينظر: الدر المختار 2: 416، ورد المحتار 2: 416، وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص2.