المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
الرَّجل امرأته ثلاثاً عند الأقراء أو طلقها ثلاثاً مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لراجعتها» (¬1). قال ابن رجب: إسناده صحيح.
وأما الإجماع، فقد نقله ابن العربي وابن التين وأبو الوليد الباجي ومحمد الخضر الشنقيطي (¬2)، وغيرهم.
وخالف ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم ولحق بهم الشَّوكاني والصنعاني وكثيرٌ من المعاصرين، وقالوا: بوقوعه واحداً؛ محتجين بأنَّ هذا الخلاف وقع في عصر الصَّحابة والتَّابعين ومن بعدهم، لكنَّه لا يثبت هذا القول عن أحد يعتد به قبلهم على من يمحص ويدقق، وقد حقق هذا الكوثري (¬3)، والدكتور هاشم جميل (¬4)، وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «بيان مشكل الأحاديث الواردة في أنَّ الطلاق الثلاث واحدة»: اعلم أنَّه لم يثبت عن أحد من الصَّحابة ولا من التَّابعين ولا من أئمة السَّلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أنَّ الطَّلاق الثَّلاث بعد الدُّخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد (¬5).
واحتجوا بقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان}: أي مرة بعد مرة، كما إذا قيل للرَّجل: سبح مرتين. أو سبح ثلاث
¬__________
(¬1) في سنن الدَّارقطني 4: 30، وسنن البيهقي الكبير 7: 336، وغيرهما.
(¬2) ينظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي 4: 4، ولزوم الطَّلاق ص6، وغيرهما.
(¬3) في الإشفاق في أحكام الطَّلاق ص62 - 63.
(¬4) في فقه سعيد بن المسيَّب 3: 319.
(¬5) عن السير الحثيث إلى الطَّلاق الثَّلاث للحافظ جمال الدِّين بن عبد الهادي الحنبلي من محفوظات الظاهرية بدمشق برقم (99 مجاميع) عن الإشفاق ص34.
وأما الإجماع، فقد نقله ابن العربي وابن التين وأبو الوليد الباجي ومحمد الخضر الشنقيطي (¬2)، وغيرهم.
وخالف ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم ولحق بهم الشَّوكاني والصنعاني وكثيرٌ من المعاصرين، وقالوا: بوقوعه واحداً؛ محتجين بأنَّ هذا الخلاف وقع في عصر الصَّحابة والتَّابعين ومن بعدهم، لكنَّه لا يثبت هذا القول عن أحد يعتد به قبلهم على من يمحص ويدقق، وقد حقق هذا الكوثري (¬3)، والدكتور هاشم جميل (¬4)، وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «بيان مشكل الأحاديث الواردة في أنَّ الطلاق الثلاث واحدة»: اعلم أنَّه لم يثبت عن أحد من الصَّحابة ولا من التَّابعين ولا من أئمة السَّلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أنَّ الطَّلاق الثَّلاث بعد الدُّخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد (¬5).
واحتجوا بقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان}: أي مرة بعد مرة، كما إذا قيل للرَّجل: سبح مرتين. أو سبح ثلاث
¬__________
(¬1) في سنن الدَّارقطني 4: 30، وسنن البيهقي الكبير 7: 336، وغيرهما.
(¬2) ينظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي 4: 4، ولزوم الطَّلاق ص6، وغيرهما.
(¬3) في الإشفاق في أحكام الطَّلاق ص62 - 63.
(¬4) في فقه سعيد بن المسيَّب 3: 319.
(¬5) عن السير الحثيث إلى الطَّلاق الثَّلاث للحافظ جمال الدِّين بن عبد الهادي الحنبلي من محفوظات الظاهرية بدمشق برقم (99 مجاميع) عن الإشفاق ص34.