اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

مرات. أو مئة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الله، سبحان الله. حتى يستوفي العدد.
والآية لم يحملها أحد من المفسِّرين المعتبرين على ما حملوها عليه، بل قال الطبري (¬1) والكلبي (¬2) والرَّازي (¬3) وابنُ الجوزيّ (¬4) وابنُ عطيّة (¬5) وغيرهم: إنَّها لبيان سنّة الطَّلاق، وهو أن يوقع في كل قرء طلقة، أو أنَّها لبيان الطَّلاق الَّذي يملك معه الرَّجعة.
واحتجوا أيضاً بما روي عن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «كان الطَّلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر - رضي الله عنه -: طلاق الثَّلاث واحدة, فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إنَّ الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم».
وأجيب عنه بأجوبة عديدة، منها:
الأول: أخرجه أبو داود بلفظ: «أما علمت أنَّ الرَّجل كان إذا طلق امرأة ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ... » الحديث.
الثاني: دعوى شذوذ رواية طاوس - رضي الله عنه -.
الثالث: دعوى أنَّه ورد في صورة خاصّة، فقال ابن سريج وغيره: يشبه أن
¬__________
(¬1) في تفسيره 2: 456.
(¬2) في تفسيره 1: 82.
(¬3) في التفسير الكبير 3: 385.
(¬4) في زاد المسير 1: 263.
(¬5) في المحرر الوجيز 1: 306.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 329