اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

المبحث الثاني
شروط الطَّلاق
المطلب الأول: ممن يقع الطَّلاق (شروط المطلِّق):
1.البلوغ؛ فلا يقع طلاق الصَّبيِّ ولو كان مراهقاً (¬1)؛ لأنَّ أهلية التَّصرّف بالعقل المميز، ولا عقل للصَّبيّ بهذا الوصف؛ لأنَّ المرادَ بالعقل المعتدل منه، والصَّبي وإن اتصف بالعقل حتى صحّ إسلامه، لكنَّه ليس بمعتدل قبل البلوغ، فلا يعتبر فيما يترتّب عليه مضرّة له؛ ولأنَّ المدارَ على البلوغ؛ لانضباطه فتعلَّق به الحكم، ولا يقع طلاق أبي الصَّبي على زوجته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّما الطلاق لمَن أخذ بالساق) (¬2): أي للزَّوج، وهي كناية لطيفة (¬3).
¬__________
(¬1) ذهب جمهور الفقهاء: كأبي حنيفة ومالك والشَّافعي وأحمد في رواية إلى عدم وقوع طلاق الصَّبي المميز. ينظر: شرح قانون الأحوال ص330، وغيره.
(¬2) في سنن ابن ماجه 1: 362، وسنن الدَّارقطني 4: 37، والمعجم الكبير 11: 300، والكامل 6: 11، وسنن البيهقي الكبير 7: 370، وقال البيهقي وابن حجر في تلخيص الحبير 3: 216، والهيثمي في مجمع الزَّوائد 4: 334، والكناني في مصباح الزجاجة 2: 131: ضعيف. وينظر: كشف الخفاء 1: 248، والدِّراية 2: 199، ونصب الرَّاية 4: 165، وخلاصة البدر المنير 2: 228
(¬3) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 299، والدر المختار 2: 426، وغيرها.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 329