اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

ويلحق مَن قُدِّمَ ليقتل من قصاص أو ليقتله ظالم.
والمقعدُ والمسلولُ والمفلوجُ ما دام يزداد ما بهم من العلَّة فحكمهم كالمريض، فإن قَدمت العلَّة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغيّر في أحوالهم، فتصرّفاتهم بعد السَّنة في الطَّلاق وغيره كتصرّفات الصَّحيح، أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التَّطاول لمدة سنة أو بعد التَّطاول فهو مريض (¬1).
وشروط استحقاق الزَّوجة الإرث في طلاق مرض الموت:
أ. أن يوقعَ الطَّلاقَ طائعاً، فلو كان مكرهاً، لا ترث؛ لأنَّه مضطرٌ في إيقاعه، فليس له قصدٌ سيئ حتى تردَّ عليه.
ب. أن يكون بغير رضا الزَّوجة، فلو طلبت منه الطلاقَ البائنَ مختارةً فأوقعه، لا ترث؛ لأنَّها رضيت بإسقاط حقّها.
ج. أن يموتَ في هذا المرض، أو وهو على تلك الحالة، سواء كان بذلك السَّبب، أو بغيره؛ بأن قتل في مرضه (¬2)، فإن برئ الزَّوج أو زالت عنه تلك الحالة، ثم مات بعلّة أو حادثة أخرى، وهي في العدَّة، فلا ترثه (¬3).
د. أن يموتَ المريض والمرأة في العدَّة، فلو مات بعد انقضائها، لا ترث؛ لأنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 521، والأحكام الشَّرعية 1: 377، وغيرها.
(¬2) وعند الشَّافعي إذا مات بغير ذلك السَّبب لا ترث. ينظر: الأم 5: 273، والتَّنبيه ص116، ونهاية المحتاج 6: 426، ومغني المحتاج 3: 284، وحاشيتا قليوبي وعميرة 3: 325، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص341، وغيرها.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 329