المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
المطلب الثاني: مَن يقع عليها الطَّلاق (محلّ الطَّلاق):
1.المرأة الأجنبيّة إذا علَّق الطَّلاق عليها على سبب الملك (¬1)؛ كقوله: إن تزوّجتك فأنت طالق، فإنَّ الطَّلاق يقع بتزوّجها، أما إذا علقه على غير سبب الملك، كإذا كلمت فلاناً فأنت طالق، فتزوّجها وكلّمت فلاناً فلا يقع (¬2).
2.زوجته، فإنَّها تكون محلاً للطَّلاق.
3.معتدّته من طلاق رجعي أو بينونة صغرى، فإنَّهما محلاً للطَّلاق، وإن كانت من طلاق بائن بينونة كبرى، فلا تكون محلاً للطَّلاق؛ لأنَّ الطَّلاق الَّذي يملكه بهذا التَّزوّج قد انتهى.
والمعتدة لفرقة تكون الفرقة طلاقاً وهي تنقص عدد الطَّلاق: كالفرقة بالإيلاء والعُنّة والجبّ؛ فإنَّها تكون محلاً للطَّلاق؛ لأنَّ الفرقة آتية من قِبل الرَّجل.
وإن كانت الفرقة فسخاً، وهي لا تنقص عدد الطَّلاق تكون محلاً للطلاق ما لم تكن مؤبّدة، كما إذا أبت الزَّوجة غير الكتابية الإسلام بعد إسلام زوجها، فإنَّها محلاً للطَّلاق ما دامت في العدَّة، وكذلك إذا ارتدّ أحد الزَّوجين، وإن كانت
¬__________
(¬1) وذهب الشَّافعية والحنابلة إلى أنَّه لا يقع الطَّلاق المعلق على سبب الملك، وذهب المالكية إلى أنَّه إن خص في صيغة الطَّلاق امرأة بعينها أو نساء بلد أو قبيلة أو صنفاً من النِّساء صح، ووقع الطَّلاق إن تزوجها، وإن عمم فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يصح التعليق، ولا يقع الطَّلاق؛ لأنَّ فيه سد باب النِّكاح عليه. ينظر: شرح قانون الأحوال ص353 - 355، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 3: 138، وغيرها.
1.المرأة الأجنبيّة إذا علَّق الطَّلاق عليها على سبب الملك (¬1)؛ كقوله: إن تزوّجتك فأنت طالق، فإنَّ الطَّلاق يقع بتزوّجها، أما إذا علقه على غير سبب الملك، كإذا كلمت فلاناً فأنت طالق، فتزوّجها وكلّمت فلاناً فلا يقع (¬2).
2.زوجته، فإنَّها تكون محلاً للطَّلاق.
3.معتدّته من طلاق رجعي أو بينونة صغرى، فإنَّهما محلاً للطَّلاق، وإن كانت من طلاق بائن بينونة كبرى، فلا تكون محلاً للطَّلاق؛ لأنَّ الطَّلاق الَّذي يملكه بهذا التَّزوّج قد انتهى.
والمعتدة لفرقة تكون الفرقة طلاقاً وهي تنقص عدد الطَّلاق: كالفرقة بالإيلاء والعُنّة والجبّ؛ فإنَّها تكون محلاً للطَّلاق؛ لأنَّ الفرقة آتية من قِبل الرَّجل.
وإن كانت الفرقة فسخاً، وهي لا تنقص عدد الطَّلاق تكون محلاً للطلاق ما لم تكن مؤبّدة، كما إذا أبت الزَّوجة غير الكتابية الإسلام بعد إسلام زوجها، فإنَّها محلاً للطَّلاق ما دامت في العدَّة، وكذلك إذا ارتدّ أحد الزَّوجين، وإن كانت
¬__________
(¬1) وذهب الشَّافعية والحنابلة إلى أنَّه لا يقع الطَّلاق المعلق على سبب الملك، وذهب المالكية إلى أنَّه إن خص في صيغة الطَّلاق امرأة بعينها أو نساء بلد أو قبيلة أو صنفاً من النِّساء صح، ووقع الطَّلاق إن تزوجها، وإن عمم فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يصح التعليق، ولا يقع الطَّلاق؛ لأنَّ فيه سد باب النِّكاح عليه. ينظر: شرح قانون الأحوال ص353 - 355، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 3: 138، وغيرها.