اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

حرمتها مؤبّدة؛ كما إذا عرضت الحرمة بتقبيل ابن الزَّوج بشهوة مثلاً، فلا يلحقها الطَّلاق؛ لأنه لا فائدة حينئذٍ في اعتباره (¬1). (¬2)
ويملك الزوج على امرأته ثلاث طلقات متفرقات إن مدخولاً بها، وإن، فإن طلَّقها ثلاثاً، فإنَّه يقع عليها، سواء كانت الثَّلاث مجتمعات بكلمة واحدة، كقوله: أنت طالق ثلاثاً، أو متفرّقات بكلمات متعدّدة، كقوله: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق؛ لأنَّ عليها العدَّة عقب الطَّلاق، فتكون محلاً للطَّلاق الثَّاني والثَّالث، وإن لم يكن مدخولاً بها وقع الطلقة الأولى فقط عند تفريق الطلاق؛ لأنَّها لا عدّة لها، فلبمجرد قوله لها: أنت طالق بانت منه بلا عدَّة، فلا تكون محلاً لطلاق ثان؛ لأنَّها ليست زوجته ولا معتدّته؛ ولأنَّ وقوع الطَّلاق بالعدد.
فالقاعدة هي: أنَّ الطَّلاق متى قرن بعدد كان الوقوع بالعدد؛ لأنَّ الموقع هو العدد، فإذا صرح بذكر العدد كان هو العامل دون الوصف، حتى لو مات أحد الزَّوجين قبل العدّ لغا الطَّلاق، فالوقوع بقوله: ثلاثاً، لا بقوله: أنت طالق (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) وذهب الشَّافعية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ المعتدة من طلاق رجعي محلّ للطَّلاق. ينظر: شرح قانون الأحوال ص356 - 357، وغيره.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (81): لا يقع الطَّلاق على الزَّوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
(¬3) ينظر: المبسوط 6: 89، 198، والهداية 4: 41، والبحر الرائق 3: 303.
(¬4) ورد في القانون الأردني المادة (82): يملك الزَّوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 329