اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

على بقاء النِّكاح، وتسميته بعلاً أيضاً يدل عليه (¬1).
2.الألفاظ التي غلب استعمالها عرفاً في الطَّلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللُّغات، حتى إذا تعارف قومٌ إطلاق لفظ: (الحرام) على الطَّلاق وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطَّلاق، وقال واحد منهم لزوجته: أنت عليَّ حرام، وقعَ الطَّلاق، ولو قال: لم أنوه؛ لأنَّ العرفَ قاض بذلك.
3.ما يقوم مقامه: أي من الكتابة المستبينة، أو الإشارة المفهومة، أو الإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ طلاق (¬2). (¬3)
ولا بُدَّ لوقوع الطَّلاق من إضافة اللفظ إلى المرأة المراد تطليقها، ولو الإضافة معنوية، كما لو قال: امرأتي طالقٌ، أو زينب بنت فلان طالق، وزوجته كذلك، أو أشار إليها بهذه طالق، أو خاطبها بقوله: أنت طالق، فلو قرَّر مسائل الطَّلاق بحضرتها أو كتب ناقلاً من كتاب: امرأتي طالق، مع التَّلفّظ أو حكى يمين غيره، لم يقع أصلاً ما لم يقصد زوجته (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 2: 197، وغيرها.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2:429، والأحكام الشَّرعية 1: 310، وغيرها.
(¬3) الصَّريح عند الحنفية والمالكية وأحمد في رواية: هو لفظ الطَّلاق وحده وما اشتق منه مما لا يستعمل عرفاً إلا في حل رابطة الزَّوجية. والصَّريح عند الشَّافعية: ما لا يحتمل ظاهره غير الطَّلاق، وألفاظ الصريح عندهم ثلاثة: الطَّلاق والفراق والسراح وما تصرف منهن، وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم. ينظر: شرح قانون الأحوال ص381، وغيره.
(¬4) ينظر: الأحوال الشَّخصية وشرحها 309 - 310، وغيرها.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 329