المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
الثاني: الكناية:
وهي ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النِّيّة (¬1)، أو هي الألفاظ التي لم توضع للطَّلاق وتحتمله وغيره، وهذه لا يقع الطَّلاق بها إلا بنية أو دلالة الحال.
ويقوم مقام صيغة الكناية: الكتابة المستبينة غير المرسومة، فتتوقف على النيّة (¬2). (¬3)
وأقسام ألفاظ الكناية:
1.ما يصلحُ جواباً ولا يصلح رداً ولا شتماً:
اعتدي: فهو أمر بالحساب، فيحتمل أن يراد به اعتداد نعم الله تعالى، أو ما أنعم الله به عليها، أو الاعتداد من النِّكاح، فلا يحتمل الرَّد والسَّب: أي للمرأة، وإنَّما يصلح جواباً لسؤالها ومعاني أخر.
واستبرئي رَحِمَك: فيحتمل الاستبراء؛ ليطلقها أو بعدما طلَّقها، فلا يحتمل الرَّد والسَّب.
وأنت واحدة: فيحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف: أي أنت طالق طلقة واحدة، ويحتمل أن يكون نعتاً للمرأة: أي أنت واحدة عند قومك، أو عندي؛
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الشَّلبي 2: 197، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 310، وغيرها.
(¬3) في القانون الأردني المادة (84): يقع الطَّلاق بالألفاظ الصَّريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية - وهي التي تحتمل معنى الطَّلاق وغيره- بالنية.
وهي ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النِّيّة (¬1)، أو هي الألفاظ التي لم توضع للطَّلاق وتحتمله وغيره، وهذه لا يقع الطَّلاق بها إلا بنية أو دلالة الحال.
ويقوم مقام صيغة الكناية: الكتابة المستبينة غير المرسومة، فتتوقف على النيّة (¬2). (¬3)
وأقسام ألفاظ الكناية:
1.ما يصلحُ جواباً ولا يصلح رداً ولا شتماً:
اعتدي: فهو أمر بالحساب، فيحتمل أن يراد به اعتداد نعم الله تعالى، أو ما أنعم الله به عليها، أو الاعتداد من النِّكاح، فلا يحتمل الرَّد والسَّب: أي للمرأة، وإنَّما يصلح جواباً لسؤالها ومعاني أخر.
واستبرئي رَحِمَك: فيحتمل الاستبراء؛ ليطلقها أو بعدما طلَّقها، فلا يحتمل الرَّد والسَّب.
وأنت واحدة: فيحتمل أن يكون نعتاً لمصدر محذوف: أي أنت طالق طلقة واحدة، ويحتمل أن يكون نعتاً للمرأة: أي أنت واحدة عند قومك، أو عندي؛
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الشَّلبي 2: 197، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 310، وغيرها.
(¬3) في القانون الأردني المادة (84): يقع الطَّلاق بالألفاظ الصَّريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية - وهي التي تحتمل معنى الطَّلاق وغيره- بالنية.