المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
لعدم نظيرها في شيء من الأشياء، فلا يحتمل الرَّد والسَّب.
وهذه الثَّلاثة يكون بها الطَّلاق رجعياً، فلا يقع إلا طلقة واحدة رجعية، ولو نوى الإبانة أو أكثر من واحدة.
وفارقتك؛ لأنَّه يحتمل المفارقة بالطَّلاق أو غيره، فلا يحتمل الرَّد والسَّب.
وأمرك بيدك؛ لأنَّه يحتمل أنَّه أراد به الأمر باليد في حق الطَّلاق فيكون تفويضاً له إليها، ويحتمل أنَّه أراد به الأمر باليد في حق تصرف آخر، فلا يحتمل الرَّد والسَّب.
وأنت حرّة: أي عن حقيقة الرِّق أو رق النِّكاح، فلا تحتمل الرَّد والسَّب.
واختاري: فهي تحتمل اختاري نفسك بالفرق في النِّكاح أو اختاري نفسك في أمر آخر، فلا تحتمل الرَّد والسَّب.
وسرحتك؛ لأنَّه يحتمل التَّسريح بالطَّلاق أو غيره، فلا تحتمل الرَّد والسَّب (¬1).
2.ما يصلحُ جواباً أو شتماً ولا يصلح ردّاً:
بائن: يحتمل وجوه البينونة عن وصلة النِّكاح وعن المعاصي وعن الخيرات، أو بائن منّي نسباً؛ لأنَّ البينونة ضدّ الاتصال والاتصال متنوع (¬2)، فيصلح سباً وشتماً: أي للمرأة، وجواباً لسؤالها الطلاق (¬3)، ولا يصلح رداً.
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 2: 368، والتبيين 2: 216، وشرح الوقاية ص331، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 2: 216، وغيره.
(¬3) ينظر: منتهى النّقاية ص331، وغيرها.
وهذه الثَّلاثة يكون بها الطَّلاق رجعياً، فلا يقع إلا طلقة واحدة رجعية، ولو نوى الإبانة أو أكثر من واحدة.
وفارقتك؛ لأنَّه يحتمل المفارقة بالطَّلاق أو غيره، فلا يحتمل الرَّد والسَّب.
وأمرك بيدك؛ لأنَّه يحتمل أنَّه أراد به الأمر باليد في حق الطَّلاق فيكون تفويضاً له إليها، ويحتمل أنَّه أراد به الأمر باليد في حق تصرف آخر، فلا يحتمل الرَّد والسَّب.
وأنت حرّة: أي عن حقيقة الرِّق أو رق النِّكاح، فلا تحتمل الرَّد والسَّب.
واختاري: فهي تحتمل اختاري نفسك بالفرق في النِّكاح أو اختاري نفسك في أمر آخر، فلا تحتمل الرَّد والسَّب.
وسرحتك؛ لأنَّه يحتمل التَّسريح بالطَّلاق أو غيره، فلا تحتمل الرَّد والسَّب (¬1).
2.ما يصلحُ جواباً أو شتماً ولا يصلح ردّاً:
بائن: يحتمل وجوه البينونة عن وصلة النِّكاح وعن المعاصي وعن الخيرات، أو بائن منّي نسباً؛ لأنَّ البينونة ضدّ الاتصال والاتصال متنوع (¬2)، فيصلح سباً وشتماً: أي للمرأة، وجواباً لسؤالها الطلاق (¬3)، ولا يصلح رداً.
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 2: 368، والتبيين 2: 216، وشرح الوقاية ص331، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 2: 216، وغيره.
(¬3) ينظر: منتهى النّقاية ص331، وغيرها.