اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

وبتَّة: من البت بمعنى القطع، إما عن قيد النِّكاح أو حسن الخلق (¬1)، فيصلح جواباً أو سباً.
وبَتَلة: من البتل، وهو الانقطاع، وبه سميت مريم؛ لانقطاعها عن الرِّجال، وفاطمة الزَّهراء؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً وديناً وحسباً (¬2)، فيصلح جواباً أو سباً.
وخليَّة: أي خالية إما عن النِّكاح أو عن الخير (¬3)، فيصلح جواباً أو سباً.
وبريّة: أي منفصلة إما عن قيد النِّكاح أو حسن الخلق، فيصلح جواباً أو سباً (¬4).
ورام: وهو الممنوع، فيحتمل ما يحتمله البتة (¬5)، فيصلح جواباً أو سباً (¬6).
3.ما يصلحُ جواباً وردّاً ولا يصلح سبّاً وشتماً:
أُخرجي، يحتمل جواباً أو ردّاً، جواباً: أي لسؤالها الطَّلاق بأن يريد أخرجي؛ لأني طلقتك (¬7)، ورداً: أي لسؤال المرأة الطَّلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه، ولا يصلح سباً.
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الشَّلبي 2: 217، وغيرها.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 465، وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 2: 324، وغيره.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 464، وغيره.
(¬5) ينظر: التبيين 2: 216، وغيره.
(¬6) ينظر: النّقاية ص87، وشرح الوقاية ص331، وغيرها.
(¬7) ينظر: فتح باب العناية 2: 108، وغيره.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 329