المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ط. يندب أن لا يدخل عليها حتى يستأذنها إن لم يقصد رجعتها (¬1). (¬2)
ي. لا تصحّ الرجعة إلا إذا كانت الزَّوجة في العدّة، فإن انقضت العدّة فلا رجعة وتملك المرأة عصمتها، فإذا أراد ردّها إليه حينئذٍ فلا بُدَّ من عقد ومهر جديدين، ويشترط رضاها (¬3).
ك. إن وقع نزاع بين الزَّوجين في انتهاء العدَّة، فادعت المعتدة انقضاء عدتها بالحيض وادعى الزَّوج عدم انقضائها وأنَّ له حق الرَّجعة، تصدق المرأة بيمينها وتخرج من العدَّة إن كانت المدّة تحتمله، وأقلّ مدة عدة بحيض ستون يوماً؛ لأنَّها تحتاج إلى ثلاث حيض كلّ حيضة عشرة أيام، وإلى طهرين كلّ طهر خمسة عشر
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 531، ووقاية الرواية ص344، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني المادة (97): يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر، وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.
وجاء في قانون العقوبات الأردني المادة (281): من طلق ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً بطلب تسجيل هذا الطلاق، كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينار. ينظر: التشريعات الخاصة ص146، وغيرها.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 435، والوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص344 - 345، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 326 - 327، وغيرها.
ي. لا تصحّ الرجعة إلا إذا كانت الزَّوجة في العدّة، فإن انقضت العدّة فلا رجعة وتملك المرأة عصمتها، فإذا أراد ردّها إليه حينئذٍ فلا بُدَّ من عقد ومهر جديدين، ويشترط رضاها (¬3).
ك. إن وقع نزاع بين الزَّوجين في انتهاء العدَّة، فادعت المعتدة انقضاء عدتها بالحيض وادعى الزَّوج عدم انقضائها وأنَّ له حق الرَّجعة، تصدق المرأة بيمينها وتخرج من العدَّة إن كانت المدّة تحتمله، وأقلّ مدة عدة بحيض ستون يوماً؛ لأنَّها تحتاج إلى ثلاث حيض كلّ حيضة عشرة أيام، وإلى طهرين كلّ طهر خمسة عشر
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 531، ووقاية الرواية ص344، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني المادة (97): يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر، وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.
وجاء في قانون العقوبات الأردني المادة (281): من طلق ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً بطلب تسجيل هذا الطلاق، كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينار. ينظر: التشريعات الخاصة ص146، وغيرها.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 435، والوقاية وشرحها لصدر الشَّريعة ص344 - 345، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 326 - 327، وغيرها.