اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

ومن هذه الحقوق ما يلي:
أ. المهر (¬1) سواء كان معجّلاً أم مؤجّلاً، فإذا حصل التزوّج على مهر معلوم ولم تقبض الزوجة منه شيئاً أو قبضت جزءاً منه، ثمّ حصل الخلع على التفصيل القادم لَزِمَها دفعُ هذا العوض، وسقطَ عنه كلُّ المهر أو بعضه، فليس لها أن تطالب زوجَها به.
ب. النفقة الماضية (¬2)؛ لأنها واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي، فكان الخلع إسقاطاً بعد الوجوب (¬3)، مثال ذلك: إذا قصَّرَ الزوجُ في الإنفاق على زوجته فرفعت أمرها للقاضي، وفرض لها مبلغاً معلوماً في كلِّ شهر، فليس لها أن تطالب بها سواء كان المفروض كسوةً أو غيرها (¬4).
ج. النفقة المعجّلة (¬5)، فإذا قصَّرَ الزوجُ في الإنفاق على زوجته، وفرضَ لها القاضي كلَّ شهر مثلاً مبلغاً معلوماً، فعجَّلَ لها الزوجُ نفقةَ سنة، ثم خالعها على التفصيل الآتي قبل مضي هذا الزمن، سقطَ ما عجّله من النفقة، فليس له أن يستردّ شيئاً منه.
¬__________
(¬1) ينظر: البناية 4: 681.
(¬2) ينظر: البناية 4: 681، ورد المحتار 2: 565.
(¬3) ينظر: البدائع 2: 152.
(¬4) لكن في بهجة المشتاق ص152: أن النفقة المستدانة بأمر القاضي لا تسقط، فيحقّ للدائن مطالبة أيهما شاء.
(¬5) ينظر: الملتقى ص67، ومجمع الأنهر 1: 764.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 329