المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
الرُّجوع إلى أمثاله، وبقاؤه بعد موت جميع أقرانه نادر, وبناء الأحكام الشَّرعية على الظَّاهر دون النَّادر (¬1). ورجَّحه السَّرَخسي، فقال (¬2): «الأليق بطريق الفقه أن لا يقدر بشيء؛ لأنَّ نصب المقادير بالرَّأي لا يكون ولا نص فيه, ولكن نقول: إذا لم يبق أحد من أقرانه يحكم بموته اعتباراً لحاله بحال نظائره»، قال - صلى الله عليه وسلم - في امرأة المفقود: (إنَّها امرأته حتى يأتيها البيان) (¬3)، وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «هي امرأة ابتليت
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط11: 34 - 38، وبدائع الصنائع 6: 198، والهداية 4: 384 - 386.
(¬2) في المبسوط 11: 36.
(¬3) أخرجه الدَّارقطني في سننه عن سوار بن مصعب ثنا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة، قال الزَّيلعي في نصب الرَّاية4: 385 - 386: وهو حديث ضعيف بمحمد بن شرحبيل. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنَّه يروي عن المغيرة مناكير أباطيل. وقال ابن القطان: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه. وينظر: فتح القدير 6: 146.
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط11: 34 - 38، وبدائع الصنائع 6: 198، والهداية 4: 384 - 386.
(¬2) في المبسوط 11: 36.
(¬3) أخرجه الدَّارقطني في سننه عن سوار بن مصعب ثنا محمد بن شرحبيل الهمداني عن المغيرة بن شعبة، قال الزَّيلعي في نصب الرَّاية4: 385 - 386: وهو حديث ضعيف بمحمد بن شرحبيل. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنَّه يروي عن المغيرة مناكير أباطيل. وقال ابن القطان: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه. وينظر: فتح القدير 6: 146.