المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
3.عدّة الحامل؛ فإن كانت المرأة حاملاً انقضت عدّتها بوضع جميع حملها، فلو فُرِضَ أنَّها كانت حاملاً باثنين فلا تنقضي عدّتها بوضع أحدهما، ولكن لا بُدَّ أن يكون الحملُ ظاهراً كلَّ خلقه أو بعضه؛ لأنَّه في هذه الحالة ولد، فإن لم يستبن من خلقه شيء بأن كان علقةً أو مضغةً فلا تنقضي به العدَّة؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن} (¬1) سواء طال الزَّمن أو قصر، سواء كانت الفرقة بالموت أو الطَّلاق أو الفسخ، فعن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «إن وضعت وزوجها على سريره انقضت عدّتها وحلّ لها أن تتزوَّج» (¬2). (¬3)
أما المطلّقة قبل الدُّخول أو الخلوة من نكاح صحيح، وكذا الفرقة بعد الخلوة الصَّحيحة من نكاح فاسد، فإنَّها لا تجب عليها العدَّة؛ لقوله - جل جلاله -: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (¬4).
4.عدة الوفاة؛ فإن مات الزَّوج أثناء الزَّواج وكانت المرأة غير حامل، فلا تنقضي عدّتها إلاّ بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
¬__________
(¬1) من سورة الطلاق، الآية (4).
(¬2) في موطأ مالك 2: 589، ومصنَّف عبد الرزاق 6: 472، وغيرهما، وينظر: نصب الرَّاية 3: 256، والدِّراية 2: 78.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة (148): عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها او إسقاطه مستبين الخلقة كلها أو بعضها، وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقاً لأحكام المادتين 146 و147 من هذا القانون.
(¬4) من سورة الأحزاب، الآية (49).
أما المطلّقة قبل الدُّخول أو الخلوة من نكاح صحيح، وكذا الفرقة بعد الخلوة الصَّحيحة من نكاح فاسد، فإنَّها لا تجب عليها العدَّة؛ لقوله - جل جلاله -: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (¬4).
4.عدة الوفاة؛ فإن مات الزَّوج أثناء الزَّواج وكانت المرأة غير حامل، فلا تنقضي عدّتها إلاّ بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
¬__________
(¬1) من سورة الطلاق، الآية (4).
(¬2) في موطأ مالك 2: 589، ومصنَّف عبد الرزاق 6: 472، وغيرهما، وينظر: نصب الرَّاية 3: 256، والدِّراية 2: 78.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة (148): عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها او إسقاطه مستبين الخلقة كلها أو بعضها، وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقاً لأحكام المادتين 146 و147 من هذا القانون.
(¬4) من سورة الأحزاب، الآية (49).