اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

وإن ولدت لأقلّ من ستّة أشهر من حين العقد، فلا يثبت نسبه؛ لأنَّ زمنَ الفراش لم يبلغ أقلّ مدّة الحمل، إلا إذا ادعى الزَّوج بأنَّه ابنه ولم يصرّح بأنَّه من الزِّنا يثبت نسبه، فيحمل إقراره على أنَّ الحملَ قد حصل في فراش آخر، سواء كان بعقد صحيح أو وطء بشبهة؛ مراعاةً لمصلحة الولد، وتصحيحاً لكلام العاقل ما أمكن (¬1). (¬2)
ومن حالات عدم صحة نفي الولد:
1.إن نفاه بعد مضي وقت الولادة، أو التَّهنئة، أو وقت شراء لوازمها كالمهد ونحوه (¬3)، أو وقت علمه بأنَّ زوجته ولدت إن كان غائباً؛ إذ يجوز للزَّوج نفي نسب ما ولدته زوجته بعد ستة أشهر من العقد باللعان في تلك الأوقات، ويحرم على الزَّوجة أن تدخلَ على قوم زوجها مَن ليس منهم؛ للوعيد المترتِّب على ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيّما امرأةٌ أدخلت على قوم زوجها مَن ليس منهم فليست من الله في
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2: 4 - 5، وشرح الوقاية ص367، والتبيين 3: 39، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني في المادة (158): أ- الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.
ب- ... يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول أو الوطء بشبهة.
وفي المادة (159): يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 591، وغيرها.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 329