اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

شيء، ولن يدخلها الله جنّته، وأيّما رجلٌ جَحَد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين) (¬1).
2.إن نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة؛ لأنَّه إن سكت حتى مضت هذه الأوقات السَّابقة ثمّ نفاه، أو أقرّ به صراحة ثمّ نفاه، فلا يصحّ هذا النَّفي؛ لأنَّه وُجِدَ منه الاعتراف صراحة أو دلالة، فإذا صحَّ النَّفي يكون ساعياً في نقض ما تمَّ من جهته، فسعيه مردود عليه.
وثبوت النَّسب في النِّكاح الفاسد والوطء بشبهة:
1.إن ولدت المرأة بعد ستة أشهر من الدُّخول من عقد فاسد يثبت نسب الولد؛ لأنَّ الفراش إنَّما يثبت من حين الدُّخول بها ووقاعها في محلّ الحرث، ولا يثبت نسبه إن ولدته لستة أشهر من حين العقد إن لم يمض ستة شهور على الدُّخول إلا إذا ادّعاه ولم يصرّح بأنَّه من الزِّنا يثبت نسبه منه، ويحمل على أنَّ المرأةَ حملت منه بعقد سابق أو وطء بشبهة.
2.إن فرَّق بينهما القاضي أو تفارقا من أنفسهما، ثمّ جاءت بولدٍ يثبت نسبُه إذا جاءت به لأقلّ من سنتين من حين التَّفريق، وإن جاءت به لأكثر منهما فلا يثبت نسبه؛ لتحقّق حصول الحمل بعد التَّفريق، فلا يمكن ثبوت نسبه من الزَّوج إلاّ إذا ادّعاه غير قائل أنَّه من الزِّنا.
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 9: 418، والمستدرك 2: 220، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الحاكم ولم يخرجاه، وسنن الدَّارمي 2: 204، وسنن البيهقي الكبرى7: 403، ومسند الشَّافعي 258، وسنن النَّسائي 3: 378، والمجتبى 6: 179، وغيرها.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 329