اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

ثالثاً: ألفاظ الانعقاد:
لا يشترط في القَبول لفظ مخصوص، بل الشرط رضا الآخر بهذا الإيجاب، فإذا قال رجل لآخر: زوجت ابنتي فلانة لابنك فلان. وقال الآخر: قبلت، أو رضيت، أو أجزت، أو أطعت، أو ما صنعته في محلِّه، فإنَّه يصحّ.
ويصحُّ الإيجابُ في الزَّواج فيما يلي:
1.بالصَّريح وهما: التَّزويج، والنِّكاح (¬1)؛ لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]، وقوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37].
2.بالكناية: وهي في كلِّ لفظ يدلُّ على تمليك العين في الحال (¬2)، مثل: التَّمليك، والهبة، والصَّدقة، والجعل، والبيع، والشِّراء، والسَّلم، والصَّرف، والقرض، والصُّلح، والعطية، ولكن يشترط فيها دلالة الحال على النِّكاح، أو النِّية مع إعلام الشُّهود (¬3)، لقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]، فهي حلال للنَّبي - صلى الله عليه وسلم - إن أراد أن ينكحها؛ إذا وهبت نفسها له بغير مهر، {خَالِصَةً لَكَ} فلا
¬__________
(¬1) اقتصر القانون الأردني على الألفاظ الصريحة: ففي المادة (7): يكون كل من الإيجاب والقَبول بالألفاظ الصَّريحة: كالإنكاح والتَّزويج وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة. والشَّافعي أيضاً أقتصر على الصَّريحة، كما في المنهاج 2: 140، وأسنى المطالب 3: 199.
(¬2) ينظر: عمدة الرِّعاية 2: 8.
(¬3) ينظر: الفتح 3: 195، والنَّهر 2: 181، والدُّر المختار ورد المحتار 2: 269، وغيرها.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 329