المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
يحل لأحد من أُمتك أن يقرب امرأة وهبت نفسها له (¬1)، فالاختصاصُ والخلوص في سقوط المهر عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة لا باختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: الهبة، ولأنَّها سبب لملك المتعة في محلٍّ يقبلها بواسطة ملك الرَّقبة، فيكون من إطلاق السَّبب وإرادة المسبب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ملَّكتُكَها بما مَعَك من القرآن) (¬2).
قيَّدَ الوَضْعَ بتمليك العين؛ لأنَّ النِّكاح لا ينعقد بما لا يفيد التمليك أصلاً: كالرَّهن والوديعة، ولا بما يفيد تمليك المتعة لا العين: كالإجارة والإعارة على الصَّحيح (¬3).
وقيَّدَ بالحال؛ لأنَّ النِّكاحَ لا ينعقد بلفظ الوصية؛ لأنَّها لتمليك العين بعد الموت (¬4).
رابعاً: فهم معنى النِّكاح والزَّواج:
إن عُقِد النِّكاح بصريح النِّكاح والزَّواج لمَن لا يفهم كونه نكاحاً، كما لو لُقِّنت امرأةٌ: «زوَّجت نفسي» بالعربية، ولا تعلم معناها، وَقَبِلَ الزَّوج (¬5)، ففي الدِّيانة: يلزم علم كلٍّ من المتعاقدين بمعنى الزَّواج والنِّكاح، وإلا لا ينعقد
¬__________
(¬1) ينظر: تفسير الطَّبري 22: 21، وتفسير الواحدي2: 870، وتفسير البغوي 3: 536، وتفسير القرطبي 4: 210، وروح المعاني 22: 61، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 4: 1920، وسنن النَّسائي 3: 312، وغيرهما.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 2: 6، ورد المحتار 2: 268.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 2: 6.
(¬5) ينظر: الشرنبلالية 3: 328.
قيَّدَ الوَضْعَ بتمليك العين؛ لأنَّ النِّكاح لا ينعقد بما لا يفيد التمليك أصلاً: كالرَّهن والوديعة، ولا بما يفيد تمليك المتعة لا العين: كالإجارة والإعارة على الصَّحيح (¬3).
وقيَّدَ بالحال؛ لأنَّ النِّكاحَ لا ينعقد بلفظ الوصية؛ لأنَّها لتمليك العين بعد الموت (¬4).
رابعاً: فهم معنى النِّكاح والزَّواج:
إن عُقِد النِّكاح بصريح النِّكاح والزَّواج لمَن لا يفهم كونه نكاحاً، كما لو لُقِّنت امرأةٌ: «زوَّجت نفسي» بالعربية، ولا تعلم معناها، وَقَبِلَ الزَّوج (¬5)، ففي الدِّيانة: يلزم علم كلٍّ من المتعاقدين بمعنى الزَّواج والنِّكاح، وإلا لا ينعقد
¬__________
(¬1) ينظر: تفسير الطَّبري 22: 21، وتفسير الواحدي2: 870، وتفسير البغوي 3: 536، وتفسير القرطبي 4: 210، وروح المعاني 22: 61، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 4: 1920، وسنن النَّسائي 3: 312، وغيرهما.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 2: 6، ورد المحتار 2: 268.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 2: 6.
(¬5) ينظر: الشرنبلالية 3: 328.