اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

النِّكاح. وفي القضاء: فإنَّ العقد ينعقد وإن لم يعلما معناهما؛ لأنَّ النِّكاح لا يشترط فيه القصد بدليل صحّته مع الهزل على المفتى به (¬1).
أمّا في غير الصَّريح: فيلزم العلم بأنه نكاح قضاء وديانة؛ لأنَّه يحتاج إلى قرائن الأحوال الدَّالة على كونه نكاحاً أو النية مع إعلام الشُّهود (¬2).
خامساً: زواج الأخرس:
إنَّ إشارة الأخرس المعهودة تقوم مقام العبارة في النِّكاح وغيره من التَّصرُّفات، سواء كان يُحسن الكتابة أم لا (¬3)، هذا إذا ولد أخرس, أو طرأ عليه الخرس بعد الولادة ودام مدّةً كان له بها إشارةً معهودة، أمّا إن لم يدم اعتقال لسانه فلا يقع نكاحه (¬4).
وإن كان الأخرس يحسن الكتابة، فتقوم كتابته في الزواج مقام النطق؛ لأنه
¬__________
(¬1) هذا القول اختاره صاحب الوقاية ص281، والملتقى ص49، والخانية 1: 327، وفي الدُّر 3: 17: وبه يفتى. والقول الثاني: لا ينعقد ويشترط علمهما ذهب إليه البهنسي. ينظر: رد المحتار 3: 17.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 318، والدُّر المنتقى 1: 318، وغيرهما.
(¬3) استحسن ابن الهمام في الفتح3: 491: إن كان يُحسن الكتابة لا تقع بالإشارة؛ لاندفاع الضَّرورة بما هو أدل من الإشارة. وأيده ابن عابدين في رد المحتار 3: 241، وينظر: الشرنبلالية 1: 360.
(¬4) ينظر: البحر 8: 454، ومجمع الأنهر 1: 384، ودرر الحكام 1: 360، والشرنبلالية 1: 360.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 329