المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
عاجز عن الكلام قادر على الكتابة (¬1).
سادساً: الزَّواج بالكتابة:
إن التَّزوّج بالكتابة يكون في حالة غيبة أحد المتعاقدين، فتكون الكتابة في حقِّ الغائب كالخطاب في حق الحاضر، أما إذا كانا حاضرين في مجلس واحد فلا يجوز بالكتابة (¬2).
ويشترط في بعث الرِّسالة أو إرسال الرَّسول اتّحاد المجلس معنىً أو حكماً، فلو قالت: إنَّ فلاناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أنّي قد زوَّجت نفسي منه، صحَّ
النِّكاح؛ لأنَّ الشُّهود سمعوا كلامها بإيجاب العقد، وسمعوا كلام الخاطب بإسماعها إيّاهم (¬3).
ولا يشترط أن يكون قَبولها في مجلس وصول الرِّسالة، فلو بلغَها الكتاب وقرأته ولم تزوِّج نفسها منه في ذلك المجلس، وإنِّما زوَّجت نفسها منه في مجلس آخر بين يدي الشُّهود جاز النِّكاح (¬4)، بخلاف الخطاب؛ إذ في الخطاب لو قالت:
¬__________
(¬1) ينظر: الفتح 3: 491.
(¬2) ينظر: البحر: 3: 89، والهندية 1: 269.
(¬3) ينظر: المبسوط 5: 16، والفتح 3: 203، والبحر 3: 89، والشرنبلالية 1: 327.
(¬4) ينظر: البحر: 3: 89، والفتاوى الهندية 1: 269، ورد المحتار 3: 15، 4: 513. وأما ما ذهب إليه أبو زهرة في الأحوال الشَّخصية ص44 - 45 من الاعتراض على ابن عابدين، ففيه نظر؛ لأنَّ هذا ليس كلام ابن عابدين وإنَّما هو المصرح فيه في المذهب، فقصر أبو زهرة مجلس الكتاب على مجلس الشهود إن لم تقبل مخالفٌ لما صرحت به الكتب السابقة من استمرار
مجلس الكتاب؛ ولا ضير في ذلك؛ إذ لو وكَّلها بتزويجه نفسها فإن مجلسَها يستمرّ كذلك.
سادساً: الزَّواج بالكتابة:
إن التَّزوّج بالكتابة يكون في حالة غيبة أحد المتعاقدين، فتكون الكتابة في حقِّ الغائب كالخطاب في حق الحاضر، أما إذا كانا حاضرين في مجلس واحد فلا يجوز بالكتابة (¬2).
ويشترط في بعث الرِّسالة أو إرسال الرَّسول اتّحاد المجلس معنىً أو حكماً، فلو قالت: إنَّ فلاناً كتب إلي يخطبني فاشهدوا أنّي قد زوَّجت نفسي منه، صحَّ
النِّكاح؛ لأنَّ الشُّهود سمعوا كلامها بإيجاب العقد، وسمعوا كلام الخاطب بإسماعها إيّاهم (¬3).
ولا يشترط أن يكون قَبولها في مجلس وصول الرِّسالة، فلو بلغَها الكتاب وقرأته ولم تزوِّج نفسها منه في ذلك المجلس، وإنِّما زوَّجت نفسها منه في مجلس آخر بين يدي الشُّهود جاز النِّكاح (¬4)، بخلاف الخطاب؛ إذ في الخطاب لو قالت:
¬__________
(¬1) ينظر: الفتح 3: 491.
(¬2) ينظر: البحر: 3: 89، والهندية 1: 269.
(¬3) ينظر: المبسوط 5: 16، والفتح 3: 203، والبحر 3: 89، والشرنبلالية 1: 327.
(¬4) ينظر: البحر: 3: 89، والفتاوى الهندية 1: 269، ورد المحتار 3: 15، 4: 513. وأما ما ذهب إليه أبو زهرة في الأحوال الشَّخصية ص44 - 45 من الاعتراض على ابن عابدين، ففيه نظر؛ لأنَّ هذا ليس كلام ابن عابدين وإنَّما هو المصرح فيه في المذهب، فقصر أبو زهرة مجلس الكتاب على مجلس الشهود إن لم تقبل مخالفٌ لما صرحت به الكتب السابقة من استمرار
مجلس الكتاب؛ ولا ضير في ذلك؛ إذ لو وكَّلها بتزويجه نفسها فإن مجلسَها يستمرّ كذلك.