المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
5.نكاح النَّهاريات: وهو أن يتزوَّجها على أن يقعد معها نهاراً دون الليل، فلا بأس بذلك، وينبغي أن لا يكون هذا الشَّرط لازماً عليها، ولها أن تطلب المبيت عندها ليلاً: أي إذا كان لها ضرّة غيرها، وَشَرَطَ أن يكون في النَّهار عندها وفي الليل عند ضرّتها، أما إن لم يكن لها ضرة، فالظَّاهر أنَّه ليس لها الطَّلب، خصوصاً إذا كانت صنعته في الليل كالحارس (¬1).
وهذا يُعرِّفنا بحكم زواج المسيار الذي كثر الكلام عليه، وهو أن يتزوَّج المرأة بلا مهر ولا نفقة ولا سكنى، فهو صحيحٌ، لكن هذه الشُّروطُ فاسدةٌ، وللمرأةِ بعد النِّكاح أن تطالبَه بمهر المثل والنَّفقة والسُّكنى؛ لأنها مقتضى عقد النكاح، إلا إذا تسامحت المرأة بالمطالبة فلا تلزم، ولها في أي وقت تحصيلها؛ لأنها حقوقها، فلا تسقط بإسقاط المرأة.
6.زواج الشّغار: وهو أن يزوِّجَ الرَّجلان كلٌّ مولية الآخر على أن يكون بضع كلٍّ مهراً لمولية الآخر، سواء كانت بنتاً أو أختاً أو غيرها، كأن يقول رجلٌ لآخر: زوَّجتُك بنتي على أن تزوِّجني بنتك، فإنَّ النِّكاحَ صحيح، ويجب على كلٍّ منهما مهر المثل (¬2)؛ لأنَّ النِّكاح مؤبد أدخلَ فيه شرطاً فاسداً، حيث شَرَطَ فيه أن يكون بضع كلِّ واحدة منهما مهر الأخرى, والبضع لا يصلح مهراً: كالخمر
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 116، والفتح 3: 249، والبحر 3: 116، ورد المحتار 3: 53، وغيرهما.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 155، وفتح القدير 3: 249، والتبيين 2: 145، ودرر الحكام 1: 342، والبحر 3: 167، وغيرها.
وهذا يُعرِّفنا بحكم زواج المسيار الذي كثر الكلام عليه، وهو أن يتزوَّج المرأة بلا مهر ولا نفقة ولا سكنى، فهو صحيحٌ، لكن هذه الشُّروطُ فاسدةٌ، وللمرأةِ بعد النِّكاح أن تطالبَه بمهر المثل والنَّفقة والسُّكنى؛ لأنها مقتضى عقد النكاح، إلا إذا تسامحت المرأة بالمطالبة فلا تلزم، ولها في أي وقت تحصيلها؛ لأنها حقوقها، فلا تسقط بإسقاط المرأة.
6.زواج الشّغار: وهو أن يزوِّجَ الرَّجلان كلٌّ مولية الآخر على أن يكون بضع كلٍّ مهراً لمولية الآخر، سواء كانت بنتاً أو أختاً أو غيرها، كأن يقول رجلٌ لآخر: زوَّجتُك بنتي على أن تزوِّجني بنتك، فإنَّ النِّكاحَ صحيح، ويجب على كلٍّ منهما مهر المثل (¬2)؛ لأنَّ النِّكاح مؤبد أدخلَ فيه شرطاً فاسداً، حيث شَرَطَ فيه أن يكون بضع كلِّ واحدة منهما مهر الأخرى, والبضع لا يصلح مهراً: كالخمر
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 1: 116، والفتح 3: 249، والبحر 3: 116، ورد المحتار 3: 53، وغيرهما.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 155، وفتح القدير 3: 249، والتبيين 2: 145، ودرر الحكام 1: 342، والبحر 3: 167، وغيرها.