اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، بخلاف ما إذا أرضعت ولد زوجها من غيرها فلها الأجرة على ذلك؛ لأنَّه أجنبي بالنِّسبة إليها، فهو كأخذ الأجرة على إرضاع ولد لغير زوجها، وإن كان الزَّوج ينفق عليها (¬1). (¬2)
3.إنَّ الأم أحقّ بإرضاع ولدها بعد العدَّة ومقدّمة على الأجنبية ما لم تطلب زيادة على ما تطلبه الأجنبية؛ لأنَّ فيه تقديم غير الأم وهذا إضرارٌ بها، وفي حالة عدم طلبها زيادة لا يضارّ الأب.
أما إن وجدت أجنبية متبرّعة؛ بأن رضيت بإرضاعه مجاناً، أو بأقلّ مما تطلبه الأمّ، وإن كانت الأم تطلب أجرة المثل والذي تطلبه الأجنبية دون ذلك، فإنَّ الأجنبيّة أحقّ؛ لأنَّ المقصود غذاء الرَّضيع، وقد أمكن الحصول عليه بدون مشقّة على الأب، فيكون في تقديم الأمّ على الأجنبية إضرارٌ بالأب، قال تعالى: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233]، لكن لا تضارّ الوالدة بأخذ الولد منها، بل ترضعه عندها (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2: 46 - 47، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني في المادة (168): لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.
(¬3) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 2: 47، والأحوال الشَّخصية 2: 48، وغيرها.
(¬4) جاء في القانون الأردني في المادة (169): الأمّ أحقُّ بإرضاع ولدها ومقدَّمةٌ على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلَّف بنفقته ما لم تطلب أُجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضارّ المكلَّف بالنَّفقة، وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.
المجلد
العرض
24%
تسللي / 329