المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
المطلب الثاني: الحرمة المؤقّتة:
وهي ما كان سبب الحرمة فيها قابل للزَّوال، فالحرمة ثابتة ما دام السَّبب موجوداً، فإن زال زالت الحرمة، وثبت الحلّ: كزوجة الغير مثلاً، فإنَّها تحرم ما دامت هذه الزَّوجية قائمةً فإن زالت الزَّوجية زالت الحرمة بعد انقضاء العدَّة، وثبت الحل، وهي أنواع (¬1):
1.حرمة الجمع بين المحارم:
والقاعدة في ذلك: أنَّ كل امرأتين أيّتُهما فُرِضَت مُذَكَّراً حَرُمَتْ الأخرى عليه؛ وذلك بأن تكون إحداهما في عصمته أو لم تنته عدّتها (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَنْ
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني في المادة (28): يحرم بصورة مؤقتة ما يلي: أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية. ب- زواج المسلمة بغير المسلم. ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطَّرف الآخر غير مسلم. د- زوجة الغير أو معتدته. هـ- الجمع ولو في العدَّة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التَّزوج بالأخرى. و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدّات من طلاق رجعي. ز- تزوج الرَّجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح. ح- الزَّواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك.
(¬2) وأدلّة عدم حل الزَّواج حتى تنتهي العدَّة مذكورة في إعلاء السُّنن 11: 47 - 49، 66 - 68، ومنها: أنَّ ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (لا يتزوج خامساً حتى تنقضي عدّة التي طلق حاملاً كانت أو غير حامل، وكذلك في الأختين)، رواه محمد في الحجج.
وهي ما كان سبب الحرمة فيها قابل للزَّوال، فالحرمة ثابتة ما دام السَّبب موجوداً، فإن زال زالت الحرمة، وثبت الحلّ: كزوجة الغير مثلاً، فإنَّها تحرم ما دامت هذه الزَّوجية قائمةً فإن زالت الزَّوجية زالت الحرمة بعد انقضاء العدَّة، وثبت الحل، وهي أنواع (¬1):
1.حرمة الجمع بين المحارم:
والقاعدة في ذلك: أنَّ كل امرأتين أيّتُهما فُرِضَت مُذَكَّراً حَرُمَتْ الأخرى عليه؛ وذلك بأن تكون إحداهما في عصمته أو لم تنته عدّتها (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَنْ
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني في المادة (28): يحرم بصورة مؤقتة ما يلي: أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية. ب- زواج المسلمة بغير المسلم. ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطَّرف الآخر غير مسلم. د- زوجة الغير أو معتدته. هـ- الجمع ولو في العدَّة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التَّزوج بالأخرى. و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدّات من طلاق رجعي. ز- تزوج الرَّجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح. ح- الزَّواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك.
(¬2) وأدلّة عدم حل الزَّواج حتى تنتهي العدَّة مذكورة في إعلاء السُّنن 11: 47 - 49، 66 - 68، ومنها: أنَّ ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (لا يتزوج خامساً حتى تنقضي عدّة التي طلق حاملاً كانت أو غير حامل، وكذلك في الأختين)، رواه محمد في الحجج.