اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

المطلب الثاني: الحرمة المؤقّتة:
وهي ما كان سبب الحرمة فيها قابل للزَّوال، فالحرمة ثابتة ما دام السَّبب موجوداً، فإن زال زالت الحرمة، وثبت الحلّ: كزوجة الغير مثلاً، فإنَّها تحرم ما دامت هذه الزَّوجية قائمةً فإن زالت الزَّوجية زالت الحرمة بعد انقضاء العدَّة، وثبت الحل، وهي أنواع (¬1):
1.حرمة الجمع بين المحارم:
والقاعدة في ذلك: أنَّ كل امرأتين أيّتُهما فُرِضَت مُذَكَّراً حَرُمَتْ الأخرى عليه؛ وذلك بأن تكون إحداهما في عصمته أو لم تنته عدّتها (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَنْ
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني في المادة (28): يحرم بصورة مؤقتة ما يلي: أ- زواج المسلم بامرأة غير كتابية. ب- زواج المسلمة بغير المسلم. ج- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطَّرف الآخر غير مسلم. د- زوجة الغير أو معتدته. هـ- الجمع ولو في العدَّة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التَّزوج بالأخرى. و- الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدّات من طلاق رجعي. ز- تزوج الرَّجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح. ح- الزَّواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وتحقق القاضي من ذلك.
(¬2) وأدلّة عدم حل الزَّواج حتى تنتهي العدَّة مذكورة في إعلاء السُّنن 11: 47 - 49، 66 - 68، ومنها: أنَّ ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (لا يتزوج خامساً حتى تنقضي عدّة التي طلق حاملاً كانت أو غير حامل، وكذلك في الأختين)، رواه محمد في الحجج.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 329