اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

والإنجيل لعيسى - عليه السلام -؛ لقوله - جل جلاله -: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]: أي وأحلَّ لكم المحصنات من الَّذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
وأما الصابئة، قيل: إنَّها من تعبد النُّجوم، فإن كانت تقرَّ بدينٍ سماوي فإنَّه يجوز الزَّواج منها.
وأما الرَّجل فلا يجوز تزويجه من مسلمة إلا إذا كان مسلماً؛ لقوله - عز وجل -: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]، ولأنَّ في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأنَّ الزَّوج يدعوها إلى دينه والنِّساء في العادة يتبعن الرِّجال فيما يُؤْثِروا من الأفعال، ويقلِّدونهم في دينهم (¬1).
4.التَّطليق ثلاثاً:
إن طلَّقَها ثلاثاً سواء كان وقوعُ الثلاث مرّة واحدةً أو متفرّقاً، فلا يحلّ له التَّزوّج بها إلا إذا انقضت عدّتها منه وتزوجت بغيره ودَخَلَ بها هذا الغير دخولاً حقيقياً وحَصَلَتْ الفرقةُ بينهما بأي سبب كان سواء كان بالطَّلاق أو بالموت وانقضت عدّتها من هذه الفرقة (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 271، وغيرها.
(¬2) عد القانون الأردني المادة (28) مما يحرم بصورة مؤقتة: ز- تزوج الرَّجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 329