اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

وأما الحامل من الزِّنا فيجوز تزوّجها، ولا يواقعها الزَّوجُ حتى تَلِدَ، إلا إذا كان الَّذي تزوَّجَها هو الَّذي زنى بها فيجوز له وقاعها، ولا تجب لها النَّفقة لها إن تزوج بها غير الزاني (¬1)؛ لعدم التَّمكّن من الوطء، ففات الاحتباس، وامتناع الوطء كي لا يسقي ماؤه زرعَ غيره، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره) (¬2).
6.الخنثى المشكل مطلقاً:
الخنثى المشكل: مَن له آلة الرِّجال والنِّساء, أو عري عنهما جميعاً (¬3)، فلا يجوز زواج الخنثى المشكل من رجل أو امرأة، ولا يجوز أن يتزوج خنثى من خنثى آخر حتى يظهر حال الخنثى ذكر أو أنثى (¬4).
7.حصول اللعان بين الزَّوجين:
فإنَّه يحرم كلٌّ منهم على الآخر إذا تمَّ اللعان بينهما حتى يكذب الرَّجل نفسه بأنها لم تزنَ (¬5).
¬__________
(¬1) هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف ومالك وأحمد بن حنبل وزفر - رضي الله عنهم -: لا يجوز تزوّج الحبلى من الزِّنا بغير الزاني؛ لأنَّ هذا الحملَ محترمٌ لذاته لا لصاحب الماء. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 53، والنكت ص61، والبدائع 2: 269.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 248، وسنن البيهقي الكبير 7: 449، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 28، ومسند أحمد 4: 108، والمعجم الكبير 5: 26، وغيرها، قال الترمذي: حسن. ينظر: خلاصة البدر المنير 2: 239.
(¬3) ينظر: البدائع 7: 329، والدر المختار 6: 727، وغيرهما.
(¬4) ينظر: التبيين 6: 217 - 218، والبحر 3: 82، والدر المختار 2: 259، ورد المحتار 2: 259.
(¬5) ينظر: الدر المختار 2: 587 - 588.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 329