المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
المبحث الثاني
الولاية في الزَّواج
أولاً: تعريف الولاية وشروطها:
الوَلاية لغةً: النّصرة (¬1)، وفي الاصطلاح: حقّ تنفيذ القول على الغير رضي أو لم يرض (¬2).
ويشترط في الوَليّ: البلوغ والعقل والإسلام (¬3)، فلا ولاية لمجنونٍ ولا صغيرٍ؛ لأنَّ الولايةَ المتعدية فرعُ عن الولاية القاصرة، فمَن لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا تكون له ولاية على غيره، ولأنَّ هذه الولاية نظرية ـ أي مصلحة ـ، ولا نظر في التَّفويض إلى هؤلاء؛ لعجز كلٍّ منهم عن تحصيل الكفء في النِّكاح.
وأمّا الإسلام فهو شرط إذا كان مَن يراد تزويجه مسلماً، سواء كان مذكراً أو مؤنثاً، بخلاف غير المسلم فإنَّ له الوَلاية في الزَّواج والمال على غير مسلم مثله؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (¬4)، فلو كان ثلاثة أخوة أحدهم
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص65، وغيرها.
(¬2) ينظر: البحر 3: 117، والتنوير ص58، وغيرهما.
(¬3) ينظر: الدر المختار 3: 55، وغيره.
(¬4) الأنفال: 73.
الولاية في الزَّواج
أولاً: تعريف الولاية وشروطها:
الوَلاية لغةً: النّصرة (¬1)، وفي الاصطلاح: حقّ تنفيذ القول على الغير رضي أو لم يرض (¬2).
ويشترط في الوَليّ: البلوغ والعقل والإسلام (¬3)، فلا ولاية لمجنونٍ ولا صغيرٍ؛ لأنَّ الولايةَ المتعدية فرعُ عن الولاية القاصرة، فمَن لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا تكون له ولاية على غيره، ولأنَّ هذه الولاية نظرية ـ أي مصلحة ـ، ولا نظر في التَّفويض إلى هؤلاء؛ لعجز كلٍّ منهم عن تحصيل الكفء في النِّكاح.
وأمّا الإسلام فهو شرط إذا كان مَن يراد تزويجه مسلماً، سواء كان مذكراً أو مؤنثاً، بخلاف غير المسلم فإنَّ له الوَلاية في الزَّواج والمال على غير مسلم مثله؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (¬4)، فلو كان ثلاثة أخوة أحدهم
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص65، وغيرها.
(¬2) ينظر: البحر 3: 117، والتنوير ص58، وغيرهما.
(¬3) ينظر: الدر المختار 3: 55، وغيره.
(¬4) الأنفال: 73.