اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

مسلم والآخران غير مسلمين وأحدهما صغير، فالولاية على نفسه وماله لأخيه غير المسلم، ولو كان الصغيرُ مسلماً، فالولاية لأخيه المسلم (¬1). (¬2)
ثانياً: ترتيب الولاية:
إذا استوى وليّان في القرب؛ كأخوين مثلاً، وكلٌّ منهما مستوف لشروط الولاية، فأيهما تولَّى الزَّواج جاز هذا العقد، سواء أجازه الآخر أو لم يجزه، فإن زوَّجها كلٌّ منهما فالصِّحة للأسبق، فإن لم يعلم السَّابق أو وقعا معاً بطلا؛ لعدم الأَوْلويّة (¬3).
فلو زوَّجها أبوها وهي بكرٌ بالغةٌ بأمرها، وزوَّجت هي نفسها من آخر، فأيُّهما قالت: هو الأَوَّل، فالقولُ قولها بأنه الزَّوج؛ لأنَّها أقرَّت بملك النِّكاح له على نفسها وإقرارها حجّةٌ تامّةٌ عليها، وإن قالت: لا أدري الأوَّل، ولا يُعْلَمُ من غيرها، فُرِّقَ بينها وبينهما؛ لعدم أَوْلويّة واحد منهما على الآخر، فلو قدَّمنا واحداً منهما لزم التَّرجيح بلا مرجِّح، ومثل هذا إذا زوَّجَها وليّان بأمرها.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 312، ورد المحتار 2: 312، وغيرهما.
(¬2) نص القانون الأردني على هذه الشروط في المادة (15): يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
(¬3) جاء في القانون الأردني في المادة (16): رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدَّرجة، ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط اعتراض الولي الغائب، ورضاء الولي دلالة كرضاه صراحة. وتمام شرح المادة عند الكلام عن الغائب.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 329