المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها وصفتها
وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» (¬1)، والنهيّ إنَّما كان لتوهم النجاسة، فدلّ على وجوب الطهارة.
والشرط هو طهارةً مكان المصلي مما يفرض مسّه: كموضع السجود،
ومكان الوقوف، بخلاف ما كان ملامسته للأرض سنة: كموضع اليدين، والركبتين (¬2).
2.ستر العورة؛ لقوله - جل جلاله -: {يَابَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الأعراف: 31، فلا تصحّ الصلاة إن كان الانكشاف مقدار ربع عضو ودام مقدار ركن، والرَّأسُ عضو، والشَّعرُ النَّازِلُ عضوٌ آخر، والركبة مع الفخذ عضو، وكعب المرأة مع ساقها عضو، وما بين سرة الرجل وعانته حول جميع البدن عضو على حدة، والبطن عضو، والفخذ عضو، والساق عضو (¬3).
وعورة الرَّجل: هي من تحت سرَّته إلى تحت ركبته، فهي ما تحت الخط الذي يمر بالسرّة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه على السواء، فالركبة عورة والسرة ليست بعورة؛ فعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة إلى الركبة عورة» (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 2: 177، وسنن ابن ماجه 1: 246، وشرح معاني الآثار 1: 384.
(¬2) ينظر: حاشية الطحطاوي1: 291.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص210 - 211.
(¬4) في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205.
والشرط هو طهارةً مكان المصلي مما يفرض مسّه: كموضع السجود،
ومكان الوقوف، بخلاف ما كان ملامسته للأرض سنة: كموضع اليدين، والركبتين (¬2).
2.ستر العورة؛ لقوله - جل جلاله -: {يَابَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الأعراف: 31، فلا تصحّ الصلاة إن كان الانكشاف مقدار ربع عضو ودام مقدار ركن، والرَّأسُ عضو، والشَّعرُ النَّازِلُ عضوٌ آخر، والركبة مع الفخذ عضو، وكعب المرأة مع ساقها عضو، وما بين سرة الرجل وعانته حول جميع البدن عضو على حدة، والبطن عضو، والفخذ عضو، والساق عضو (¬3).
وعورة الرَّجل: هي من تحت سرَّته إلى تحت ركبته، فهي ما تحت الخط الذي يمر بالسرّة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه على السواء، فالركبة عورة والسرة ليست بعورة؛ فعن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بين السرة إلى الركبة عورة» (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 2: 177، وسنن ابن ماجه 1: 246، وشرح معاني الآثار 1: 384.
(¬2) ينظر: حاشية الطحطاوي1: 291.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص210 - 211.
(¬4) في المستدرك 3: 657، والمعجم الصغير 2: 205.