اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها وصفتها

وعورة المرأة الحرَّة في الصلاة: هي كلُّ بدنِها إلا الوجه والكفَّ والقدم؛ للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (¬1).
3.استقبال القبلة؛ لقوله - جل جلاله -: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ... الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} البقرة:
144، وفي حديث المسيء صلاته: «ثم قُم فاستقبل القبلة» (¬2).
وجهة الاستقبال على أربع مراتب: عين الكعبة، وجهتها، وجهة التحري، وأي جهة كانت، والكل في حالة الأمن، إلا الأخير، فإنَّه حالة الخوف (¬3).
ففرض المشاهد للكعبة هو إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقيناً.
وفرض غير المشاهد للكعبة: بعيداً كان أم قريباً هو إصابة جهة الكعبة؛ لأنَّ الطاعة بحسب الطاقة، وجهة الكعبة: هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتاً للكعبة أو لهوائها، تحقيقاً أو تقريباً، بحيث لو فرض خط من تلقاء وجهه وهو نصف دائرة يكون مارّاً على الكعبة أو هوائها (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 4: 614، وسنن أبي داود 1: 173، وسنن ابن ماجه 1: 215.
(¬2) في سنن النسائي الكبرى 1: 220، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في سنن ابن ماجه 1: 336.
(¬3) ينظر: حاشية الشلبي 1: 101.
(¬4) ينظر: مراقي الفلاح ص212 - 213.
المجلد
العرض
35%
تسللي / 333