المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها وصفتها
والاقتداء؛ لأنَّه جعل نفسه تبعاً للإمام مطلقاً، والتبعية إنما تتحقق إذا صار مصلياً ما صلاه الإمام (¬1).
6.التحريمة: لقوله - جل جلاله -: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} الأعلى: 15، فيأتي بها بها قائماً أو منحنياً قليلاً قبل وجود انحنائه بما هو أقرب للركوع، حتى لو أدركَ المصلي الإمامَ راكعاً، فحنى ظهرَه، ثمَّ كَبَّرَ، إن كان إلى القيام أقرب صحَّ الشروع.
وفرض التحريمة هو ذكر خالص لله جل، والواجب هو لفظ الله أكبر، فلو قال بدلاً من التكبير: اللهُ أَجلّ، أو أَعظم، أو الرَّحمنُ أَكبر، أَجزأه لكن عليه سجود سهو؛ لترك الواجب، فيصح الشروع في الصلاة بـ (لا إله إلا الله)، وبـ (سبحان الله) مع الكراهة (¬2).
المطلب الثاني: أركان الصلاة:
1.القيام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} البقرة: 238، وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (¬3)، وهو فرض على القادر عليه وعلى السجود، وهو ركن في الفرض دون
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص144.
(¬2) تحفة الملوك ص76.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 376، والمنتقى 1: 67، وصحيح ابن خزيمة 2: 89.
6.التحريمة: لقوله - جل جلاله -: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} الأعلى: 15، فيأتي بها بها قائماً أو منحنياً قليلاً قبل وجود انحنائه بما هو أقرب للركوع، حتى لو أدركَ المصلي الإمامَ راكعاً، فحنى ظهرَه، ثمَّ كَبَّرَ، إن كان إلى القيام أقرب صحَّ الشروع.
وفرض التحريمة هو ذكر خالص لله جل، والواجب هو لفظ الله أكبر، فلو قال بدلاً من التكبير: اللهُ أَجلّ، أو أَعظم، أو الرَّحمنُ أَكبر، أَجزأه لكن عليه سجود سهو؛ لترك الواجب، فيصح الشروع في الصلاة بـ (لا إله إلا الله)، وبـ (سبحان الله) مع الكراهة (¬2).
المطلب الثاني: أركان الصلاة:
1.القيام؛ لقوله - جل جلاله -: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} البقرة: 238، وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» (¬3)، وهو فرض على القادر عليه وعلى السجود، وهو ركن في الفرض دون
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص144.
(¬2) تحفة الملوك ص76.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 376، والمنتقى 1: 67، وصحيح ابن خزيمة 2: 89.