المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها وصفتها
النفل، وحدّه: أنَّه لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه، وهذا أدناه، أما تمامه فهو الانتصاب (¬1). 2.القرءاة؛ لقوله: - جل جلاله -: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} المزمل: 20، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» (¬2). وللإجماع عليه، قال الزَّيْلَعِيّ (¬3): «وعلى فرضية القراءة انعقد الإجماع».والفرض قراءة آية طويلة كانت أو قصيرة مركبة من كلمتين في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفي كلّ من ركعات الوتر والنفل، والواجب قراءة الفاتحة، ومَن اكتفى في القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن ناقصة، ويكره فعله تحريماً؛ لترك الواجب، وهو قراءة الفاتحة، وعليه سجود سهو لجبر النقصان، وحدّ القراءة: أن يسمع نفسَه (¬4).
3.الرُّكوع: لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} الحج: 77، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» (¬5)، ويكون بانحناء الظهر والرأس جميعاً، وأدناه أن يكون إلى الركوع أقرب من
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 298، والمراقي ص224، وتبيين الحقائق 1: 104، والهدية العلائية ص62.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263.
(¬3) في التبيين 1: 104.
(¬4) ينظر: الهدية العلائية ص62 - 63، والمراقي ص225، وغيرها.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
3.الرُّكوع: لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} الحج: 77، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» (¬5)، ويكون بانحناء الظهر والرأس جميعاً، وأدناه أن يكون إلى الركوع أقرب من
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 298، والمراقي ص224، وتبيين الحقائق 1: 104، والهدية العلائية ص62.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263.
(¬3) في التبيين 1: 104.
(¬4) ينظر: الهدية العلائية ص62 - 63، والمراقي ص225، وغيرها.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.