المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها وصفتها
القيام، ويعرف ذلك بأنَّه لو مد يديه ينال ركبتيه، وتمام الركوع: أن يبسط ظهره ويساوي رأسه بعجزه (¬1).
4.السجود: لقوله: - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} الحج: 77، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» (¬2).
والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قلّ على الأرض، أمّا أكثر الجبهة فواجب وليس بفرض، ووضع الأنف واجب، ووضع اليدين والركبتين والقدمين سنة (¬3)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم:
على الجبهة، وأشار بيده على كلاهما، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» (¬4).
ويشترط أن يسجد على ما تستقر عليه الجبهة، وإن كان بحيث لا تستقر عليه، ويغيب وجهه فيه، بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع، فإنه لا يجوز كما في السجود على القطن والثلج والتبن وغيرها (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص228، وحاشية الطحطاوي ص229، والهدية العلائية ص63، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 300، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 280، وصحيح مسلم 1: 354، وصحيح ابن خزيمة 1: 321.
(¬5) ينظر: البناية 2: 207، ونفع المفتي ص252، والمراقي ص231، وغيرها.
4.السجود: لقوله: - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} الحج: 77، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» (¬2).
والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قلّ على الأرض، أمّا أكثر الجبهة فواجب وليس بفرض، ووضع الأنف واجب، ووضع اليدين والركبتين والقدمين سنة (¬3)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم:
على الجبهة، وأشار بيده على كلاهما، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» (¬4).
ويشترط أن يسجد على ما تستقر عليه الجبهة، وإن كان بحيث لا تستقر عليه، ويغيب وجهه فيه، بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع، فإنه لا يجوز كما في السجود على القطن والثلج والتبن وغيرها (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص228، وحاشية الطحطاوي ص229، والهدية العلائية ص63، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 298، وصحيح البخاري 1: 263، وغيرها.
(¬3) ينظر: رد المحتار 1: 300، وغيرها.
(¬4) في صحيح البخاري 1: 280، وصحيح مسلم 1: 354، وصحيح ابن خزيمة 1: 321.
(¬5) ينظر: البناية 2: 207، ونفع المفتي ص252، والمراقي ص231، وغيرها.