المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها وسننها وصفتها
5.القعدة الأخيرة قدر التشهد؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده وعلمه التشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد» (¬1)، فعلق - صلى الله عليه وسلم - تمام الصلاة بالقعود مع القراءة، وبالقعود بدونها (¬2).
ويشترط تأخير القعود عن الأركان؛ لأنَّها شرعت لختمها، فلو نسي سجدة من الركعة الأولى، ثم تذكرها في آخر الصلاة وقضاها، يعيد القعدة، وعليه سجود سهو؛ لترك الواجب، وهو الترتيب بين السجدات (ا (¬3).
6.الخروج بصنعِه؛ بأن يخرج المصلي من الصلاة قصداً بقول أو عمل ينافي الصلاة بعد تمامها، فإنه فرض، لكن الواجب هو الخروج من الصلاة بقوله: «السلام عليكم»، فلو خرج من الصلاة بأكل، أو شرب، أو مشى، بعد أن قعد قدر التشهد، فإن صلاته صحيحة لكن ناقصة؛ لترك الواجب، وهو السلام، وفعله هذا يكره تحريماً (¬4)، فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أحدث يعني الرَّجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته» (¬5)، وعن علي - رضي الله عنه - قال: «إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته» (¬6)، وفي لفظ: «إذا
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 1: 275،
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 230، وغيرها.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص235، وغيرها.
(¬4) ينظر: البحر الرائق 1: 311، وغيرها.
(¬5) في سنن الترمذي 2: 261، وسنن البيهقي الكبير 1: 173، وسنن أبي داود 1: 167.
(¬6) في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن 3: 144، وغيرها.
ويشترط تأخير القعود عن الأركان؛ لأنَّها شرعت لختمها، فلو نسي سجدة من الركعة الأولى، ثم تذكرها في آخر الصلاة وقضاها، يعيد القعدة، وعليه سجود سهو؛ لترك الواجب، وهو الترتيب بين السجدات (ا (¬3).
6.الخروج بصنعِه؛ بأن يخرج المصلي من الصلاة قصداً بقول أو عمل ينافي الصلاة بعد تمامها، فإنه فرض، لكن الواجب هو الخروج من الصلاة بقوله: «السلام عليكم»، فلو خرج من الصلاة بأكل، أو شرب، أو مشى، بعد أن قعد قدر التشهد، فإن صلاته صحيحة لكن ناقصة؛ لترك الواجب، وهو السلام، وفعله هذا يكره تحريماً (¬4)، فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أحدث يعني الرَّجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته» (¬5)، وعن علي - رضي الله عنه - قال: «إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته» (¬6)، وفي لفظ: «إذا
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 1: 275،
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 1: 230، وغيرها.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص235، وغيرها.
(¬4) ينظر: البحر الرائق 1: 311، وغيرها.
(¬5) في سنن الترمذي 2: 261، وسنن البيهقي الكبير 1: 173، وسنن أبي داود 1: 167.
(¬6) في سنن البيهقي الكبير 2: 173، وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن 3: 144، وغيرها.