اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع مفسدات الصلاة ومكروهاتها

أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها» (¬1).
ويجوز قتلُ الحيَّة أو العقربٍ في الصلاة وإن كانت تحتاج عمل، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب» (¬2).
سترة المصلي:
ولا تفسد الصلاة بترك السترة ولا بالمرور بين يدي المصلي، والسترة: أن يَغْرِز المصلي أمامه في الصَّحراء سترةً بقدرِ ذراع، وغلظِ أُصْبعٍ على أحدِ حاجبيه (¬3)، فعن موسى بن طلحة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك) (¬4)، وعن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمداً) (¬5).
ويستحبُّ وضع السترة فلو صلى في مكان لا يمر فيه أحد، ولم يواجه الطريق، لا يكره له ترك السترة؛ لعدم الاحتياج إليها، ومع ذلك الأولى اتخاذها (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 385، وصحيح البخاري 1: 193.
(¬2) في سنن الترمذي 2: 233، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان 6: 115.
(¬3) ينظر: الهدية ص78، والمنحة 1:219.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 358، ومؤخرة الرحل ذراع فما فوق. ينظر: المنحة ص218.
(¬5) في سنن أبي داود 1: 241، ومسند أحمد 6: 4.
(¬6) ينظر: عمدة الرعاية 1: 195.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 333