المنهاج الوجيز في فقه الطهارة والصلاة والصيام والاعتكاف - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني مفسدات الصوم وموجبات الكفارة
القاعدة الثالثة: تجب الكفارة بكمال الشهوة والرغبة:
كل ما يفعله الصائم المكلف من المفطرات ـ أكل، أو شرب، أو جماع ـ بكمال الشهوة والرغبة، عمداً لا مكرهاً ولا مضطراً، ولا بطروء مبيح للفطر: كحيض ومرض بغير صنعه، ولا بورود شبهة، فهو موجب للكفارة.
وكل المفسدات للصوم التي انتفت فيها الكفارة، فإنَّها تجب بها الكفارة؛ زجراً له، إن تكررت منه مرّة بعد أخرى؛ لأجل قصد المعصية.
فتسقط الكفارة ما لم تتحقق كمال الشهوة والرغبة في الإفطار في رمضان من جماع أو أكل أو شرب.
ففي الجماع في أحد السبيلين يوجب القضاء والكفارة وإن لم ينزّل؛ لكمال الشهوة والرغبة.
ويجب القضاء فقط بالجماع في غير فرج أو بالتقبيل أو اللمس إن أنزل؛ لنقصان الشهوة، وإن لم ينزل لا يجب القضاء، ولا يجب قضاء ولا كفارة بالنظر إلى امرأته أو بفكر ولو أنزل، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل ويباشر، وهو صائم وكان أملككم لإربه» (¬1)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب» (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 680، والمنتقى 1: 105، وجامع الترمذي 3: 107.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 312.
كل ما يفعله الصائم المكلف من المفطرات ـ أكل، أو شرب، أو جماع ـ بكمال الشهوة والرغبة، عمداً لا مكرهاً ولا مضطراً، ولا بطروء مبيح للفطر: كحيض ومرض بغير صنعه، ولا بورود شبهة، فهو موجب للكفارة.
وكل المفسدات للصوم التي انتفت فيها الكفارة، فإنَّها تجب بها الكفارة؛ زجراً له، إن تكررت منه مرّة بعد أخرى؛ لأجل قصد المعصية.
فتسقط الكفارة ما لم تتحقق كمال الشهوة والرغبة في الإفطار في رمضان من جماع أو أكل أو شرب.
ففي الجماع في أحد السبيلين يوجب القضاء والكفارة وإن لم ينزّل؛ لكمال الشهوة والرغبة.
ويجب القضاء فقط بالجماع في غير فرج أو بالتقبيل أو اللمس إن أنزل؛ لنقصان الشهوة، وإن لم ينزل لا يجب القضاء، ولا يجب قضاء ولا كفارة بالنظر إلى امرأته أو بفكر ولو أنزل، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل ويباشر، وهو صائم وكان أملككم لإربه» (¬1)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب» (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 680، والمنتقى 1: 105، وجامع الترمذي 3: 107.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 312.