النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
يصلى إحدى تلك الصلوات، والمنع في المغرب من جهة أنه لم يعرف فى الشرع التنفل بالبتيراء إلا إذا ضم في المغرب إلى الثلاث رابعة لتكون شفعاً فيهون الخطب.
ولذا ترى مالكا يروى في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: (من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما).
وفى معاني الآثار: (حدثنا يونس حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم بن أجيل - مولى أم سلمة - قال: كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب، فأرى رجالاً من أصحاب رسول الله الله جلوسا في آخر المسجد، والناس يصلون فيه قد صلوا في بيوتهم). فيكون هذا دليلاً على أن حديث محجن في رواية زيد بن أسلم ليس بعام بل خص منه المغرب كما خص الفجر والعصر بحجج أخرى على تقدير صحة حديث محجن.
فإن قيل: إن فى رواية الطحاوى ابن لهيعة وهو ممن لا تقوم بروايته الحجة. قلت: هذا فيما رواه بعد الاختلاط وأما رواية قدماء أصحابه عنه فصحيحة عند النقاد حتى نصوا على صحة رواية العبادلة عنه - وهم ابن وهب وابن المبارك وابن يزيد المقرىء - يريدون من أدركه قبل اختلاطه سنة 169 هـ بسبب احتراق أكثر كتبه، وعبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخارى - مات سنة 218 هـ عن ثمانين سنة، فيكون التنيسي إذ ذاك ابن إحدى وثلاثين سنة.
ومع أبي حنيفة فى المنع من الاقتداء فى غير الظهر والعشاء أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
وقال محمد في الموطأ بعد أن أسند حديث محجن: (إذا جئت فصل مع
ولذا ترى مالكا يروى في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: (من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما).
وفى معاني الآثار: (حدثنا يونس حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم بن أجيل - مولى أم سلمة - قال: كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب، فأرى رجالاً من أصحاب رسول الله الله جلوسا في آخر المسجد، والناس يصلون فيه قد صلوا في بيوتهم). فيكون هذا دليلاً على أن حديث محجن في رواية زيد بن أسلم ليس بعام بل خص منه المغرب كما خص الفجر والعصر بحجج أخرى على تقدير صحة حديث محجن.
فإن قيل: إن فى رواية الطحاوى ابن لهيعة وهو ممن لا تقوم بروايته الحجة. قلت: هذا فيما رواه بعد الاختلاط وأما رواية قدماء أصحابه عنه فصحيحة عند النقاد حتى نصوا على صحة رواية العبادلة عنه - وهم ابن وهب وابن المبارك وابن يزيد المقرىء - يريدون من أدركه قبل اختلاطه سنة 169 هـ بسبب احتراق أكثر كتبه، وعبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخارى - مات سنة 218 هـ عن ثمانين سنة، فيكون التنيسي إذ ذاك ابن إحدى وثلاثين سنة.
ومع أبي حنيفة فى المنع من الاقتداء فى غير الظهر والعشاء أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.
وقال محمد في الموطأ بعد أن أسند حديث محجن: (إذا جئت فصل مع