النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يقتل به.
أقول: في سند هذا الحديث ابن أبي عروبة، وهو مختلط مدلس وقد عنعن وقتادة أيضا مدلس، وقد عنعن، والحسن أرسله والكلام فى مرسلاته معروف وزاد الطيالسي بعد الحسن سمرة فيكون متصلاً عند ابن المديني، لكن رغب أكثر أهل العلم عن رواية الحسن عن سمرة حتى قال شعبة وابن معين: لم يسمع الحسن من سمرة بل نسى الحسن هذا الحديث فقال: لا يقتل حر بعبد فلا ينهض هذا الخبر حجة فى سفك دم مسلم حر قتل عبده، ولذا لم يعمل الأئمة الأربعة بهذا الحديث بل اتفقوا على أن السيد إذا قتل عبده، فإنه لا يقتل به، ولو مات متعمداً كما في الإشراف على مذاهب الأئمة الأشراف لابن هبيرة الوزير الحنبلي - وهو قطعة من كتابه المسمى بالإفصاح في شرح الصحاح.
وأما إذا كان الجاني على العبد غير سيده فيقتص منه أبو حنيفة.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: اتفق أبو حنيفة، وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وداود أن الحر يقتل بالعبد، وروى ذلك عن على وابن مسعود وبه قال ابن المسيب والنخعي اهـ.
ودليل الخطاب في قوله تعالى (والعبد بالعبد) ليس من الدلالات المعتبرة في الأدلة عندهم على أن حديث (المسلمون تتكافأ دماؤهم) يكاد أن يكون متواتراً، فلا يهدر دم العبد المسلم إذا كان قاتله غير مالك رقبته وأما مالك والشافعي وأحمد فلا يرون قتل الحر بالعبد مطلقا، والله سبحانه أعلم.
طلوع الشمس أثناء الصلاة
42- وقال أيضا: (حدثنا على بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة
أقول: في سند هذا الحديث ابن أبي عروبة، وهو مختلط مدلس وقد عنعن وقتادة أيضا مدلس، وقد عنعن، والحسن أرسله والكلام فى مرسلاته معروف وزاد الطيالسي بعد الحسن سمرة فيكون متصلاً عند ابن المديني، لكن رغب أكثر أهل العلم عن رواية الحسن عن سمرة حتى قال شعبة وابن معين: لم يسمع الحسن من سمرة بل نسى الحسن هذا الحديث فقال: لا يقتل حر بعبد فلا ينهض هذا الخبر حجة فى سفك دم مسلم حر قتل عبده، ولذا لم يعمل الأئمة الأربعة بهذا الحديث بل اتفقوا على أن السيد إذا قتل عبده، فإنه لا يقتل به، ولو مات متعمداً كما في الإشراف على مذاهب الأئمة الأشراف لابن هبيرة الوزير الحنبلي - وهو قطعة من كتابه المسمى بالإفصاح في شرح الصحاح.
وأما إذا كان الجاني على العبد غير سيده فيقتص منه أبو حنيفة.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: اتفق أبو حنيفة، وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وداود أن الحر يقتل بالعبد، وروى ذلك عن على وابن مسعود وبه قال ابن المسيب والنخعي اهـ.
ودليل الخطاب في قوله تعالى (والعبد بالعبد) ليس من الدلالات المعتبرة في الأدلة عندهم على أن حديث (المسلمون تتكافأ دماؤهم) يكاد أن يكون متواتراً، فلا يهدر دم العبد المسلم إذا كان قاتله غير مالك رقبته وأما مالك والشافعي وأحمد فلا يرون قتل الحر بالعبد مطلقا، والله سبحانه أعلم.
طلوع الشمس أثناء الصلاة
42- وقال أيضا: (حدثنا على بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة