النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة - محمد زاهد الكوثري
مقدمة
وقد قال ابن حجر في حديث (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك (الصبح ظاهره أنه يكتفى بذلك، وليس ذلك مراداً بالإجماع اهـ، وقد اختلفت): ألفاظ الرواة فى هذا الحديث كما فى عمدة القارى (2-556) وكثيراً ما يزيد هذا الراوى ما ينقصه الآخر في حديث واحد.
فباستعراض جميع ما ورد يتمكن الناقد من التمييز بين ما هو رواية أصلية، وبين ما هو رواية بالمعنى، فينجلى أمامه الموقف فيما يؤخذ به وفيما يهجر.
وبعد ثبوت الإجماع الذى ذكره ابن حجر المانع من الأخذ بظاهر الحديث (من أدرك من الفجر ركعة الحديث) لابد من تطلب المعنى المراد باستعراض جميع ما ورد في هذا الباب.
فمن نظر إلى حديث البخاري) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وحديث مسلم (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك) وحديثه الآخر (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك) جعل حديث الباب في المسبوق كذاك الحديث للبخارى، وهذين الحديثين لمسلم، فيكون الحديث عنده بمعنى أن المسبوق بإدراكه الركعة مع الإمام يكون أدرك فضل الجماعة بشرط إتمامها قبل الطلوع، لأن إدراكه الركعة قبل الطلوع لا ينافي إتمام الصلاة قبل الطلوع، إذ لم يذكر في الحديث المضى على الصلاة أثناء الطلوع.
وذكر الفجر والعصر هنا باعتبار أن منتهى الوقت فيهما مشهود ملموس، وإلا فمعنى الحديث عام لجميع الصلوات المفروضة، فيكون المراد بالخاص هنا هو العام لاتحاد مخرجهما في الرواية كحديث العصرين عند أبي داود فيكون الحديث بمعنى أنه أدرك فضل الجماعة بحذف المضاف.
فباستعراض جميع ما ورد يتمكن الناقد من التمييز بين ما هو رواية أصلية، وبين ما هو رواية بالمعنى، فينجلى أمامه الموقف فيما يؤخذ به وفيما يهجر.
وبعد ثبوت الإجماع الذى ذكره ابن حجر المانع من الأخذ بظاهر الحديث (من أدرك من الفجر ركعة الحديث) لابد من تطلب المعنى المراد باستعراض جميع ما ورد في هذا الباب.
فمن نظر إلى حديث البخاري) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وحديث مسلم (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك) وحديثه الآخر (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك) جعل حديث الباب في المسبوق كذاك الحديث للبخارى، وهذين الحديثين لمسلم، فيكون الحديث عنده بمعنى أن المسبوق بإدراكه الركعة مع الإمام يكون أدرك فضل الجماعة بشرط إتمامها قبل الطلوع، لأن إدراكه الركعة قبل الطلوع لا ينافي إتمام الصلاة قبل الطلوع، إذ لم يذكر في الحديث المضى على الصلاة أثناء الطلوع.
وذكر الفجر والعصر هنا باعتبار أن منتهى الوقت فيهما مشهود ملموس، وإلا فمعنى الحديث عام لجميع الصلوات المفروضة، فيكون المراد بالخاص هنا هو العام لاتحاد مخرجهما في الرواية كحديث العصرين عند أبي داود فيكون الحديث بمعنى أنه أدرك فضل الجماعة بحذف المضاف.